مأجور إن شاء الله» (١) فإنّ مقتضى التعليل بوسعة التقيّة جواز أداء كلّ عمل على وفق التقيّة ، وكونه ممضى شرعا وصاحبه مأجورا ، كما في الصلاة مع المخالف.
هذا ، مع أنّ في قوله عليهالسلام : «التقيّة واسعة» كما ورد في غيرها من الأخبار أيضا إشعارا بذلك ، لأنّ وجوب موافقة العامّة في تكاليفهم ، وعدم كفايتها عن الواجبات الواقعيّة ، المستلزم لوجوب تداركها بعد زوال العذر ينافي التوسعة ، كما هو ظاهر.
وكيف كان (٢) ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ مفاد أكثر أخبار التقيّة جواز
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧ ، الوسائل ، الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢.
(٢) قولنا : وكيف كان فلا ينبغي التأمّل في أنّ مفاد أكثر أخبار التقيّة ، إلى آخره.
أقول : والإنصاف أنّ استفادة صحّة ما صدر من الأعمال تقيّة إذا أخل بشيء من أجزائها أو شرائطها التي هي من مقوّمات ماهيّة ذلك العمل ـ كالطهارة في الصلاة ، أو إطلاق الماء في الوضوء أو طهارته ـ ما لم يرد فيه دليل بالخصوص من عمومات أخبار التقيّة ، في غاية الإشكال ، بل غاية ما يمكن استفادته منها إنّما هو كون التقيّة من الأعذار المسوّغة للإخلال بأجزاء العبادات وشرائطها التي ينتفي اعتبارها لدى الضرورة ، فتصحّ العبادات في مثل الفرض لا مطلقا حتى فيما لو أخلّ بما لا تختصّ شرطيّته بحال التمكّن ، كالأمثلة المتقدّمة ، ولذا لو صلّى الظهر جمعة تقيّة ، لم تجزئ فتوى ونصّا ، فكذا لو صلّى بلا طهارة ، فإنّها ليست بصلاة لا اختياريّة ولا اضطراريّة ، وكذلك الوضوء بالمسكر أو بماء متنجّس ، فإنّه ليس بوضوء أصلا ، فالتقيّة إنّما تبيح فعله بدلا عن الواقع لا صحّته وضوءا وإن زعم العامّة أنّه وضوء ، فالوضوء بالنبيذ ليس إلّا كمسح الحشفة بالحائط ، فكما أنّ الثاني لا يؤثّر في إزالة الخبث فكذلك الأوّل لا يؤثّر في رفع الحدث.