وفي القواعد : إشكال.
وكيف كان ، فالأقوى في النظر : الثاني ، لكونه مأمورا بذلك ، والأمر يقتضي الإجزاء ، ولاستصحاب الصحّة ، ولما دلّ على أنّ «الوضوء لا ينقضه إلّا الحدث» (١) وارتفاع الضرورة ليس منه ، ولأنّه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله ، لقوله عليهالسلام : «لكلّ امرئ ما نوى» (٢) (٣). انتهى.
والتحقيق أنّه إن استظهرنا من الأدلّة أنّ الوضوء الناقص الذي يأتي به لتقيّة أو ضرورة بعينه هو الماهيّة التي أمر الله بها لإزالة الحدث ، فيكون المأتيّ به من مصاديقها الواقعيّة التي يرتفع بها الحدث حين الضرورة ، أو قلنا بأنّه يستفاد منها بدليّته عن الوضوء التامّ في جميع آثاره ولوازمه ، فالأقوى بل المتعيّن هو القول الثاني ، بل لا وجه للقول الأوّل أصلا ، ضرورة أنّ زوال سبب التقيّة ليس من نواقض الوضوء ، وإلّا لوجب النقض به لو كان مسبوقا بوضوء تامّ ، كما هو ظاهر.
ولا يجوز الاستدلال على هذا التقدير بإطلاق الآية الآمرة بالوضوء
__________________
(١) التهذيب ١ : ٦ ـ ٥ ، الإستبصار ١ : ٧٩ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ٤.
(٢) أمالي الطوسي ٢ : ٢٣١ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ١٠.
(٣) جواهر الكلام ٢ : ٢٤٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٥٤ ، ومنتهى المطلب ١ : ٦٦ ، والمبسوط ١ : ٢٢ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٧٤ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٤٠ ، وكشف اللثام ١ : ٦٩ ، ومختلف الشيعة ١ : ١٣٧ ، المسألة ٨٧ ، والدروس ١ : ٩٢ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٢١ و ٢٢٢ ، ومدارك الأحكام ١ : ٢٢٤ ، والمنظومة : ٢٢ ، والجامع للشرائع : ٣٨ ، وروض الجنان : ٣٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ١٠ ، وقواعد الأحكام ١ : ١١.