إلزامي ، فيقصد بفعله امتثال الأمر بالصلاة ، ويترتّب عليه جميع ما هو من آثار ماهيّة الصلاة ، مثل الإجزاء وغيره ، إلّا أنّ مثل هذه الأدلّة العامّة لا تدلّ إلّا على صحّة التكاليف المستقلّة النفسيّة التي يترتّب على تركها أو الإخلال بشيء من أجزائها وشرائطها محذور مخالفة الواقع ، وأمّا صحّة المقدّمات الصادرة تقيّة بحيث يترتّب عليها آثارها الخاصّة فلا ، إذ لم يتعلّق غرض الشارع من الأمر بها بحصولها لذاتها ، فلا يترتّب على الإخلال بها إلّا محذور مخالفة المشروط ، فالرخصة المستفادة من هذه الأدلّة لا تدلّ إلّا على رفع هذا المعنى الغيريّ ، وهو لا يدلّ إلّا على صحّة الغير ، وانتفاء شرطيّة الشرط الواقعيّ الذي تعذّر حصوله ، وأمّا صحّة الشرط الواقع على وفق مذهب العامّة واعتباره في ماهيّة المشروط فلا ، كما أنّها لا تدلّ على مدخليّة مبتدعاتهم في صحّة العبادة كالتكتّف في الصلاة ، بل غاية مفادها رفع مانعيّته لا شرطيّة وجوده ، كما هو ظاهر.
فلو استنجى على مذهبهم تقيّة بمسح حشفته على الجدار ، لا تحصل الطهارة التي هي شرط للصلاة جزما.
والرخصة المستفادة من هذه العمومات لا تقتضي إلّا رفع المنع عن الدخول في الصلاة ، واستعمال ملاقيه فيما يشترط بالطهارة حال الضرورة.
وكذا لو توضّأ بالخمر تقيّة ، ينجس بدنه ، ولا يرتفع حدثه ، ولكنّ الشارع لمّا أذن في التقيّة ألغى شرطيّة الطهارة الواقعيّة للصلاة ، كإذنه بالصلاة في جلد الميتة ، الذي بنوا على طهارته بالدباغة ، لا أنّه جعل هذا