مسلم (١) وخبر عبيد بن زرارة (٢).
أمّا صحيحة ابن مسلم : فتقريب دلالتها : أنّ ظاهر السؤال وصريح الجواب كون رؤية الجماع في الفرج في النوم مطلقا كاليقظة سببا لوجوب الغسل أمنت أو لم تمن.
وهذا الحكم كما تراه مخالف لضرورة المذهب ، مع أنّ سوق كلام السائل يعطي كونه من المسلّمات في عصره ، وذلك لا يكون ـ بحسب الظاهر ـ إلّا لأجل معروفيّته لديهم من قبل المخالفين ، فيستكشف من ذلك شيوع هذا القول بين المخالفين في زمان الباقر عليهالسلام.
كما يستشعر ذلك من تعليل الإمام عليهالسلام بما يناسب مذهبهم ممّا لا حقيقة له ، حيث علّل وجوب الغسل عليها حينئذ بكونه إدخالا في الفرج ، وهو كما تراه توجيه صوريّ لمطلب ظاهريّ ، فما ألجأه إلى أن يعلّل لوجوب الغسل بالاحتلام ولو لم تمن هو الذي ألجأه إلى التعليل لعدم الوجوب إذا أمنت بغير الجماع.
وأمّا خبر عبيد : فمفاده سببيّة إنزال المرأة كالرجل للجنابة ، ولكنّ الله تعالى وضع عنها التكليف ولم يكلّفها بالتطهّر عنها ، حيث وجّه الخطاب بالتطهّر عن الجنابة إلى خصوص الرجل ، وهذا المعنى بإطلاقه مخالف للسنّة القطعيّة.
والاستشهاد بظاهر الآية (٣) ـ بحسب الظاهر ـ استدلال صوريّ
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٢٧ ، الهامش (٢).
(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٢٧ ، الهامش (٤).
(٣) المائدة : ٦.