بقاء المنتقل على ما كان من الطهارة والنجاسة والحلّيّة والحرمة ما لم تتحقّق الاستحالة ، إلّا أن يدلّ دليل اجتهاديّ سالم من المعارض على خلافه ، وقد نفي البأس عن دم البراغيث والبقّ وأشباههما في جملة من الأخبار :
منها : مكاتبة محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقّع عليهالسلام «تجوز الصلاة ، والطهر [منه] أفضل» (١).
وخبر غياث عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام ، قال : «لا بأس بدم البراغيث والبقّ وبول الخشاشيف» (٢).
وصحيحة ابن أبي يعفور ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في دم البراغيث؟ قال : «ليس به بأس» قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : «وإن كثر» (٣).
ورواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن دم البراغيث في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : «لا» (٤).
ولا ريب في شمول دم البقّ والبراغيث وأشباههما للدم المجتمع في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٠ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٤ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب النجاسات ، ح ٣ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٦ / ٧٧٨ ، الإستبصار ١ : ١٨٨ / ٦٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب النجاسات ، ح ٥ ، وكذا الباب ٢٣ من تلك الأبواب ، ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ، الباب ٢٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٥٩ ـ ٦٠ / ٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٧ ، وكذا الباب ٢٣ من تلك الأبواب ، ح ٤.