وفي أمر الإمام عليهالسلام بكسر القضيب في صحيحة (١) محمّد بن إسماعيل أيضا شهادة عليها ، والله العالم.
تنبيه : مقتضى ظاهر النصوص المستفيضة الناهية عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة كظاهر المتن وغيره وصريح بعض (٢) متأخّري المتأخّرين : حرمة نفس الفعلين من حيث ذاتهما ، فإيصال ما في الآنية إلى الجوف على وجه صدق عليه عرفا الأكل أو الشرب في الآنية ـ بأن يكون بمباشرة الفم للآنية ، كما هو الغالب في الشرب ، أو بآليّة اليد وما جرى مجراها من الوسائط الغير المنافية للصدق العرفي ـ محرّم وإن لم يكن نفس الإيصال ـ الذي به يتحقّق مفهوم الأكل والشرب ـ إذا لو حظ من حيث هو استعمالا للآنية ، إذ المدار ـ بمقتضى هذه الأخبار ـ على صدق الأكل والشرب في الآنية ، سواء صدق عليهما استعمال الآنية أم لا ، غاية الأمر أنّ حصول العنوان المحرّم ـ الذي هو عبارة عن الأكل أو الشرب في الآنية ، كما في معظم الأخبار ، أو من الآنية ، كما في بعضها ـ ملزوم لتحقّق الاستعمال إمّا لكونه من مقدّمات وجوده ، أو من مقوّمات ماهيّته ، فلو لم يكن لنا دليل دالّ على حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة عدا الأخبار الناهية عن الأكل والشرب فيها ، لكنّا نلتزم بإباحة سائر الاستعمالات حتّى المضمضة والاستنشاق ، بل كنّا نقول : لو تناول الشيء من الآنية ووضعه في فمه بقصد الأكل فمنعه مانع من الازدراد ، لم يصدر منه إلّا التجرّي ، وإنّما التزمنا بحرمتها ، للإجماع وغيره ممّا دلّ على حرمة استعمالها مطلقا.
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٥١ ، الهامش (٤).
(٢) لم نتحقّقه.