وأمّا القول بوجوب الثلاث فيه بالخصوص ـ كالخمر ـ فلم يعرف له مستند يعتدّ به ، كما اعترف به غير واحد (١).
نعم ، أرسل بعض (٢) ـ على ما حكي عنه ـ أنّ عليه رواية.
لكن لم يثبت ورودها فيه بالخصوص ، بل قد يغلب على الظنّ أن يكون المراد بها الموثّقة الآتية (٣) الواردة في غسل الإناء من مطلق النجاسات. فالقول باعتبار الثلاث فيه وكفاية الواحدة في غيره كما في المتن ضعيف.
ويتلوه في الضعف القول بكونه كسائر النجاسات ، لما تقدّمت الإشارة إليه آنفا من أنّ الأشبه بالقواعد هو الجمود على ظاهر النصّ في الأحكام التوقيفيّة ، وعدم الالتفات إلى مثل الاستبعادات المذكورة وإن كانت مورثة للظنّ بعدم إرادة الوجوب من الرواية ، إذ لا اعتماد على مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى دليل معتبر.
وأمّا الخدشة في مثل هذه الرواية الموثّقة المعمول بها : بضعف السند فليست من دأبنا. فالأقوى وجوب السبع من موت الجرذ.
نعم ، لو قيل بحجّيّة نقل الإجماع ، اتّجه الالتزام بكفاية الثلاث (و) تنزيل الأمر بـ (السبع) في الرواية على أنّه (أفضل) كما هو الشأن في إناء الخمر على ما عرفته آنفا ، لما حكي عن الشيخ في الخلاف من دعوى الإجماع على طهارة الإناء بغسله ثلاثا من جميع النجاسات عدا الولوغ (٤).
لكنّك عرفت مرارا ضعف المبنى ، فالأقوى ما عرفت ، والله العالم.
__________________
(١) كالعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٦ ، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ١٥٧.
(٢) لم نتحقّقه.
(٣) في ص ٤٢٣.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٧ ، وانظر : الخلاف ١ : ١٨٢ ، المسألة ١٣٨.