الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. (١)
٣. حديث سهل
روى سهل بن سعد الساعدي قال : لاعن رسول الله بين الزبير العجلاني وزوجته ، فلمّا تلاعنا ، قال الزوج : إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، فهي طالق ثلاثاً ، فقال النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ : لا سبيل لك عليها. (٢)
وجه الاستدلال : انّ العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق فيه ، فطلق ثلاثاً فبين له النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ حكم الوقت ، وانّه ليس له أن يطلق فيه ولم يبين له حكم العدد ، ولو كان ذلك العدد محرماً وبدعة لبيّنه.
يلاحظ عليه : بأنّه من غرائب الاستدلال فانّ الزوج إذا لاعن زوجته تحرم عليه مؤبداً. (٣) فلا موضوع للنكاح والطلاق ، ولمّا كان الرجل جاهلاً بحكم الإسلام وأنّها بانت عنه باللعان من دون حاجة إلى الطلاق ، طلّقها ثلاثاً بزعم انّها زوجته على رسم الجاهلية.
وأمّا النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فليس في كلامه انّه انّه صحّح قوله ـ بعد اللعان ـ فهي طالق ثلاثاً ، بل أشار إلى الحرمة الأبدية وانّها صارت محرمة على الزوج ، وقال : «لا سبيل لك عليها» ، وأين هذا من تصحيح النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ حكم العدد.
__________________
(١) صحيح مسلم : ٢ ، باب الطلاق الثلاث ، الحديث ١٥.
(٢) سنن البيهقي : ٧ / ٣٢٨.
(٣) اتّفقت فقهاء المذاهب الأربع على أنّ اللعان يحرم مؤبداً فلا تحلّ له أبداً حتّى وإن أكذب نفسه ، نعم قالت الحنفية بالحرمة المؤبدة إلاّ إذا أكذب نفسه. (الفقه الإسلامي وأدلّته : ٧ / ١٧٧).