.................................................................................................
______________________________________________________
والجُمل (١)» رواية. ونقل في «المنتهى (٢)» عن الحسن بن عيسى أنّ آخره ربع الليل فإن تجاوز دخل في الأخير. ونقل فيه (٣) أيضاً عن الحلبي التقي أنّ آخر وقت الإجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطرّ نصف الليل. وقد سمعت أنّ المحقّق في «المعتبر (٤)» ذهب إلى أنّ آخره للمضطرّ إلى طلوع الفجر وأنّ الشيخ في «المبسوط (٥)» حكاه قولاً لبعض أصحابنا. وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى.
وهذا أعني امتداده إلى طلوع الفجر مذهب أبي حنيفة (٦) وللشافعي قولان : أحدهما (٧) آخره الثلث ، وبه قال عمر (٨) وأبو هريرة (٩) وعمر بن عبد العزيز (١٠) ومالك (١١) وأحمد (١٢). والثاني (١٣) نصف الليل وبه قال الثوري (١٤) وأحمد (١٥) في القول الآخر.
بيان : يدلّ على المشهور خبر أبي بصير (١٦) والمعلّى بن خنيس (١٧) وكذا خبر الحلبي (١٨)
__________________
(١) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.
(٢ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٨٢.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٣.
(٥) المبسوط : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ٧٥.
(٦) الهداية : كتاب الصلاة ، باب المواقيت ج ١ ص ٣٩.
(٧) المجموع : ج ٣ ص ٣٩.
(٨) المبسوط (للسرخسي) : كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ١ ص ١٤٨ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.
(٩ و ١٠) المغني : ج ١ ص ٣٩٣.
(١١) بداية المجتهد : كتاب الصلاة ب ١ في معرفة الأوقات ج ١ ص ٩٩ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.
(١٢) عمدة القارئ : كتاب مواقيت الصلاة ج ٥ ص ٢٩ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٣.
(١٣) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٩.
(١٤) المغني : ج ١ ص ٣٩٦.
(١٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٧ ، المغني : ج ١ ص ٣٩٤.
(١٦) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ١٤٦.
(١٧ و ١٨) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٨ و ٩ ج ٣ ص ١٣٥.