.................................................................................................
______________________________________________________
والكركي (١) والصيمري (٢)» وغيرهم (٣). وهو المنقول (٤) عن الكاتب «والاقتصاد وجُمل الشيخ وشرح جُمل السيّد والمهذّب والجامع». وخيرة «النهاية (٥) والمبسوط (٦) والخلاف (٧) والتهذيب (٨) والاستبصار (٩) والوسيلة (١٠)» أنّ هذا الوقت للمضطرّ والمعذور ، وهو المنقول عن الحسن (١١) و «الإصباح (١٢)».
وبه قال الشافعي وجميع أصحابه (١٣) وأحمد (١٤) إلّا الأصطخري (١٥) من أصحاب الشافعي فإنّه قال : إذا أسفر فات الوقت بالكلّية.
وفي «شرح الرسالة» لنجيب الدين أنّ آخره طلوع الشمس بلا خلاف. وفي «كشف اللثام (١٦)» بعد أن نقل قول الصادق عليهالسلام في خبر عبيد «لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس» قال : لعلّه إجماع.
وليعلم أنّ الشيخ قال في «التهذيب (١٧)» إنّا لا نريد بالوجوب هنا ما يستحقّ به
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٩.
(٢) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١١ س ٣ (من كتب مكتبة گوهرشاد).
(٣) كالفاضل الهندي في كشف اللثام ج ٣ ص ٥٠ ، والسبزواري في الذخيرة الوقت ص ١٩٨ س ٢.
(٤) نقل الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : ج ٢ ص ٣١. والمنقول عن الكاتب موجود في المختلف.
(٥) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ٥٩ ٦٠.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٥.
(٧) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٠ ج ١ ص ٢٦٧.
(٨) تهذيب الأحكام : ب ٤ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٧٠ ج ٢ ص ٣٨.
(٩) الاستبصار : ب ١٥٠ باب وقت صلاة الفجر ذيل ح ١٠ ج ١ ص ٢٧٦.
(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٣.
(١١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٥.
(١٢) كشف اللثام : ج ٣ ص ٥٠ ، إصباح الشيعة : ص ٦٠.
(١٣) الام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤ ، مغني المحتاج : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٤.
(١٤) المغني : ج ١ ص ٣٩٥.
(١٥) المجموع : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٣.
(١٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٠.
(١٧) تهذيب الأحكام : ب ٤ أوقات الصلاة ذيل ح ٨٣ ج ٢ ص ٤١.