.................................................................................................
______________________________________________________
والإرشاد (١) والذكرى (٢) والبيان (٣) واللمعة (٤) والروضة (٥) وروض الجنان (٦) ورسالة صاحب المعالم (٧) وشرحها والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» وغيرها.
وفي «الخلاف (١٠)» قال مالك : أحبّ أن يؤخّر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعاً. وهذا الّذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم النوافل إلى الحدّ الّذي ذكره ، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض ، انتهى. وظاهره دعوى الإجماع لكن في «المعتبر (١١)» عن الخلاف اعتبار المثل والمثلين.
واختير الامتداد إلى المثل في «السرائر (١٢) والمعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والتحرير (١٥) والتذكرة (١٦) والتبصرة (١٧) وجامع المقاصد (١٨) وحاشية الميسي». وفي «حاشية الإرشاد (١٩)» أنه أظهر. وفي «الجعفرية (٢٠) وشرحها (٢١)» أنه قوي.
__________________
(١) إرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٤٣.
(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٥٧.
(٣) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.
(٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٧.
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢١.
(٧) الاثنا عشرية : وقت الظهر ص ٦١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٦٩.
(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٩٢.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.
(١١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.
(١٢) السرائر : ج ١ ص ١٩٩.
(١٣) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤٨.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٩٥.
(١٥) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٧ س ١٥.
(١٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣١٦.
(١٧) تبصرة المتعلّمين : كتاب الصلاة فصل ٢ في الأوقات ص ٢٠.
(١٨) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٠.
(١٩) حاشية الإرشاد : وقت نافلة الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٢٠) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٠٠.
(٢١) المطالب المظفّرية : في وقت نافلة الظهر (مخطوط في مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).