إلى أن يزيد الفيء قدمين.
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١)» أنه المشهور ، ذكر ذلك فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. وجوّز في «التهذيب (٢)» تقديمها لمن خاف الفوت. واستوجه في «الذكرى (٣)» جوازه مطلقاً واستظهره المقدّس الأردبيلي (٤) ومال إليه تلميذه «صاحب المدارك (٥)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلى أن يزيد الفيء قدمين) أي سبعي الشاخص ، هذا هو المشهور رواية وفتوى كما في «الروض (٦) والروضة (٧)» والمشهور كما في «حاشية الإرشاد (٨) والكفاية (٩)» والأشهر كما في «الشرائع (١٠)» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (١١)» وهو خيرة «النهاية (١٢) والمصباح (١٣) ومختصره (١٤) والوسيلة (١٥) والشرائع (١٦) والنافع (١٧)
__________________
(١) لم نعثر على ذكر الشهرة للمسألة في جامع المقاصد. راجع ج ٢ ص ٢٠ ٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ١٠٣ ج ٢ ص ٢٦٧.
(٣) ذكرى الشيعة : مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦١.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٦.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٧٣.
(٦) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٠ س ٢٠.
(٧) الروضة البهية : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٨٨.
(٨) حاشية الإرشاد : وقت نافلة الظهر ص ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٠.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.
(١١) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦ ، والموجود فيه أنّ «عليه عمل أكثر الأصحاب» وقد ذكرنا سابقاً أنّ كون شيء مذهباً لشخص أعم من كونه معمولاً به.
(١٢) النهاية : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص ٦٠.
(١٣) مصباح المتهجّد : كتاب الصلاة ص ٢٤.
(١٤) مختصر المصباح : وقت نافلة الظهر ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).
(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨٣.
(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٢.
(١٧) المختصر النافع : كتاب الصلاة ص ٢٢.