.................................................................................................
______________________________________________________
في «المدارك (١)». وفي «الدروس (٢)» أنّ الأشهر انعقاد النافلة. ونسبه في «الروض (٣)» إلى الشهيد وجماعة ولم يرجّح فيه شيئاً. وقد يظهر ذلك ممّا نقل (٤) عن «المهذّب» حيث قال : فينبغي أن يصلّي الفريضة ثمّ يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد.
وسيأتي في كراهيّة النوافل المبتدأة بعد العصر والصبح عن «التذكرة (٥)» نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهيّة التنفّل قبل العصر والصبح لمن لم يصلّهما ، وهو تطوّع في وقت فريضة. وقد يفهم ذلك من إجماع «الخلاف (٦)» هناك وشهرة «المنتهى (٧)» القريبة من الإجماع ، فليلحظ ذلك البحث في المقام.
وفي «الدروس (٨)» جواز التنفّل لمن عليه قضاء فريضة ، لاشتهار أنه صلىاللهعليهوآله قضى الفجر قبل قضاء الصبح. وبه صرّح المولى الأردبيلي (٩) والخراساني (١٠) وهو المنقول عن الكاتب (١١). وقال الصدوق (١٢) : يجوز تقديم قضاء الفجر على قضاء الغداة استناداً إلى صحيح ابن سنان (١٣) وخبر أبي بصير (١٤) الصريحين بذلك. وحملهما الشيخ في «التهذيب (١٥)» على منتظر الجماعة. وهو يعطي المنع من التنفّل
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨٩.
(٢) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.
(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٣ س ١٨.
(٤) الناقل هو الفاضل الهندي كشف اللثام : ج ٣ ص ٦٦.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة الأوقات المكروهة ج ٢ ص ٣٣٤.
(٦) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٦٣ ج ١ ص ٣٢١.
(٧) لم نجد في المنتهى الشهرة الّتي ادّعاها الشارح. نعم قال في ج ٤ ص ١٣٩ : وتصلّى الفرائض أداءً وقضاءً ما لم يتضمّن الحاضرة وهو إجماع إلى أن قال : وأمّا النافلة فإنّها تصلّى في كلّ وقت ما لم يدخل وقت الفريضة لما تقدّم ، انتهى فراجع وتأمّل.
(٨) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٢.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٤١.
(١٠) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٦.
(١١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢١.
(١٢) المقنع : كتاب الصلاة ص ٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ١٠٣٠ ج ١ ص ٣٥٦ ونقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٣ ص ٢١.
(١٣ و ١٤) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ٢٠٦.
(١٥) تهذيب الأحكام : ب ١٣ باب المواقيت ذيل ح ١٠٥٨ ج ٢ ص ٢٦٥.