.................................................................................................
______________________________________________________
لمن عليه قضاء فريضة كما صرّح بذلك في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) ونهاية الإحكام (٣)». وفي «حواشي الشهيد» في بحث القضاء قال : سألته هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؟ فقال : لا ، لعموم : لا صلاة لمن عليه صلاة ، انتهى. والظاهر أنّ السائل فخر المحقّقين لأبيه (٤).
وقد صرّح جماعة كثيرون في بحث القضاء بأنّ من تلبّس بنافلة ثمّ ذكر أنّ عليه فريضة أبطلها واستأنف. ويظهر من الكتاب في المقام دعوى الإجماع على ذلك.
بيان : المستفاد من الأخبار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرها ، بل بعضها صريح في الراتبة كما ذهب إلى ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين (٥) وإن خالف آخرون كالكركي (٦) والميسي والشهيد الثاني (٧). وعلى الأوّل فالمراد من وقت الفريضة الّتي لا تزاحمها فيه النافلة الراتبة ما عدا وقت النافلة من الذراع ونحوه وأخبار المنع صحيح زرارة (٨) الصريح بذلك وبأنه لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه من شهر رمضان وخبره (٩) أيضاً وخبر محمّد (١٠) وخبر أديم بن الحرّ (١١) وظاهر
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٦٩.
(٢) منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٣٩.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٥.
(٤) ويمكن أن يكون السائل نفس الشهيد عن الفخر ، بل هذا هو الأقرب.
(٥) لم نظفر فى الفتوى بالمنع على جماعة من متأخّري المتأخّرين عدا صاحب الحدائق ج ٦ ص ٢٥٦ ، وأمّا المدارك فيظهر منه التردّد فى المسألة ، راجع المدارك : ج ٣ ص ٨٨ ٨٩. بل ظاهر جمع كثير منهم الحرّ فى الوسائل ج ٣ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ، والفيض في المفاتيح ج ١ ص ٩٧ باب كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفرائض ، والشهيد الأول فى الذكرى ج ٢ ص ٣٦٠ ٣٦١ ، والشهيد الثاني في الروض ص ١٨٤ ، وصاحب الذخيرة وغيرهم التصريح بالجواز. ولعلّ نسبته المنع إلى جماعة من متأخّري المتأخّرين منه رحمهالله سهو وغفلة ، بل صرّح في الحدائق بنسبة الجواز إلى جملة من متأخّري المتأخّرين.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.
(٧) روض الجنان : ص ١٨٤ س ٢٠.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٩٢.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٨ ج ٣ ص ١٦٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٦٥.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٦٥.