.................................................................................................
______________________________________________________
ما عدا الأوّل كعبارة الكتاب وعبارات أكثر الأصحاب المنع من التقديم في وقت الحاضرة وأمّا الأوّل ففيه : «عليه فريضة أو في وقت فريضة» وذلك بخلاف الأخبار الاخر فإنّ ظاهرها كظاهر عبارات الأكثر وقت الحاضرة. ويدلّ على المنع في الراتبة صحيحا زرارة (١) حيث سأل في أحدهما أبا جعفر عليهالسلام عن ركعتي الفجر ، فقال : «قبل الفجر .. لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» وقال في الصحيح الآخر (٢) أبو جعفر عليهالسلام حيث سأله : أيصلّي نافلة وعليه فريضة أو في وقت فريضة؟ «لا أنه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة» .. الحديث.
هذا ، ودليل الجواز بعد الأصل والأولوية كأن يقال : إذا أجاز تأخيرها من دون صلاة فمعها أولى حسن محمّد (٣) وموثّق سماعة (٤) وخبر عمّار (٥) مع ما مرَّ من صحيح ابن سنان وخبر أبي بصير الواردين في تقديم قضاء الفجر. وقد سمعت ما في «الدروس (٦)» من اشتهار ذلك ، وسمعت ما حكيناه عن صريح «التذكرة (٧)» من نفي الخلاف في عدم الكراهية وما استظهرناه من إجماع «الخلاف (٨)» وشهرة «المنتهى (٩)» الّتي هي في معنى الإجماع ، وفي صحيح عمر بن يزيد (١٠) أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرواية الّتي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما هذا الوقت قال : «إذا أخذ المقيم في الإقامة» وظاهره عدم المنع في غير الوقت الّذي شرع فيه المقيم بالإقامة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب المواقيت ح ٣ ج ٣ ص ١٩٢.
(٢) ذكره في الوسائل : ج ٣ كتاب الصلاة ص ١٦٦ إلّا أنّ فيه «فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة» فراجع.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ١٦٧.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٦٤.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٥ ج ٣ ص ٢٠٧.
(٦) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ١.
(٧) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٤.
(٨) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٥.
(٩) مرَّ في ص ١٢٤ الرقم ٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٩ ج ٣ ص ١٦٦.