.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «كشف اللثام (١)» أنها تسع : الفرائض اليومية ومنها الجمعة وهي خمس والسادسة العيدان والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والثامنة صلاة الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشبهه.
وفي «المسالك (٢) والروضة (٣)» يدخل في شبه المنذور صلاة الاحتياط والقضاء مع احتمال دخولهما في اليومية. وفي «المدارك (٤)» يندرج في اليومية الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط. وفي «روض الجنان (٥)» المراد بشبه المنذور ما حلف عليه أو عوهد أو تحمّل عن الغير ولو باستئجار وصلاة الاحتياط فإنّها غير اليومية مع احتمال دخولها فيها.
وفي «جامع المقاصد» المراد باليومية صلاة اليوم والليلة تغليباً ، لأنّ معظمها في اليوم ، وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه وإن كانت بدلاً من الظهر. والظاهر أنّ قضاء اليومية داخل فيها لانقسامها إلى الأداء والقضاء وكذا قضاء غيرها (٦).
وفي «كشف اللثام» اليومية أداءً وقضاءً ولو كان قضاء الولي عن الميّت وغلب اليوم على الليل أو النسبة على النسبة ، وصلاة الاحتياط إمّا من شبه المنذور أو من اليومية ، والواجبة بالاستئجار إمّا منه أو من اليومية أو من صلاة الآيات أو الطواف (٧). وقال في قول المصنّف «المنذور وشبهه» : إمّا أن يكون معناه المنذور وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدراً ، أو الإضافة من إضافة الخاصّ إلى العامّ أو الصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدراً (٨)
__________________
(١) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في اعدادها ج ١ ص ١٣٧.
(٣) الروضة البهية : كتاب الصلاة في اعدادها ج ١ ص ٤٦٨ ٤٦٩.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٨.
(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٤ س ٢٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧.
(٧) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٨.
(٨) كشف اللثام : في أعداد الصلاة ج ٣ ص ٧.