.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «حاشية المدارك (١)» لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة ، وابن الجنيد لم يفرّق قطعاً.
بيان : يدلّ على المشهور صحيحة زرارة (٢) قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً» وردّ الاستدلال بها في «المدارك (٣)» بقصور الدلالة ، لاحتمال أن يراد بمضيّ الصوم فساده أو يفرّق بين الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظنّ. ونحن نقول : لا خفاء في أنّ الظاهر من مضيّ الصوم صحّته وقبوله ، ويؤيّده قوله : «تكفّ عن الطعام» وعدم إلزامه بقضاء أو كفّارة مع أنّ النهار مستصحب. والمستفاد من قوله عليهالسلام : «فإن رأيته بعد ذلك» أنه إذا لم يره لم يكن عليه ومجرّد عدم الرؤية لا يجعل ظنّه يقيناً. وحمل الرواية على خصوص حصول الجزم إلّا أنه تخلّف بعيد ، مع أنه أيضاً خلاف رأي ابن الجنيد.
ويدلّ عليه أيضاً موثق ابن بكير (٤) ورواية إسماعيل بن جابر (٥). والأخبار الواردة (٦) في جواز التعويل على المؤذّنين وعلى ديوك العراق (٧) * وقد عمل بهذه بعضهم كما يأتي. ويدلّ عليه أيضاً رواية إسماعيل ورواية أبي الصباح الكناني (٨) وغيرها مضافاً إلى الأصل والحرج.
__________________
(*) كخبر الفراء وخبر الحسين بن المختار. (منه قدسسره).
__________________
(١) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩٢ س ٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٧ ج ٣ ص ١٣٠.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب المواقيت ح ١٦ ج ٣ ص ٩٤.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٥٨ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٣ ص ٢٠٣.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الاذان والاقامة ج ٤ ص ٦١٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب المواقيت ح ٢ و ٥ ج ٣ ص ١٢٤ و ١٢٥.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٣ ج ٧ ص ٨٨.