.................................................................................................
______________________________________________________
العلم صلّى) ولم يجب عليه التأخير حتّى يحصل العلم ، ذكر ذلك جماعة (١) من الأصحاب من دون نقل خلاف. وفي «الكفاية (٢) وحاشية المدارك (٣)» أنه المشهور بين الأصحاب. وفي «الحاشية» أيضاً نقل دعوى الإجماع.
وفي «الكفاية (٤)» نقل الخلاف عن السيّد والكاتب وغيرهما. وفي «المدارك» أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنّه اجماع (٥). ونسب الخلاف فيه وفي «المفاتيح» إلى أبي علي الكاتب حيث قال : وليس للشاكّ يوم الغيم ولا غيره أن يصلّي إلّا عند تيقّنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع الشكّ في أوّله (٦). وقوّاه في «المدارك (٧)» بعد أن تردّد فيه كصاحب «الكفاية (٨)» وفيها في كتاب الصوم : عن بعض الأصحاب أنه قال : لا خلاف بين علمائنا ظاهراً في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم. قال في «الكفاية» : وما ذكره من نفي الخلاف غير واضح فإنّ أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك ، وفي «التذكرة» الأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتّى يتيقّن الغروب ولو اجتهد وغلب على ظنّه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل (٩). قال في «الكفاية» ظاهر التذكرة وجود الخلاف.
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٤ ، والشهيد في البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١ السطر الأخير ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أوقات الصلاة ج ٦ ص ٢٩٣ والفاضل الهندي في كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٩.
(٣) حاشية مدارك الأحكام : ص ٩٢ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٣٠.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٨.
(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٩٩.
(٨ و ٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ٢٩ وكتاب الصوم ص ٤٧ س ١٢ ١٥.