.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : أمّا ما استجوده من الاستدلال فقد قال الاستاذ أيّده الله تعالى : لم يفهم منه معنى محصل. وأمّا ما ردّه على المصنّف في المنتهى فليس في محلّه ، إذ لعلّ مراده أنّ المولى إذا طلب من عبده أمراً فالامتثال موقوف على الإتيان بذلك الأمر على سبيل اليقين ، لأنّ الامتثال هو الإتيان بنفس ما طلب منه لا بما يظنّ أنه الّذي طلبه منه إلّا مع صورة تعذّر العلم به ، فهو قرينة على أنّ المطلوب منه هو مظنونه ، فحيث يتأتّى الإتيان بنفس المطلوب لو أتى بما هو ظنّه يذمّه العقلاء ويعدّونه غير مطيع ولا تأمّل في ذلك حينئذٍ ولا سيّما بعد ملاحظة الآيات والأخبار الناهية عن العمل بغير العلم والناطقة بأنه لا يجوز التعويل عليه (١). لكن الشهيد في «قواعده (٢)» احتمل في مواضع جواز التعويل على الظنّ مع التمكّن من العلم ، ذكر ذلك في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخّصات النيّة. وقطع المحقّق الثاني (٣) بأنه لو شهد بالغروب عدلان ثمّ بان كذبهما فلا شيء على المفطر وإن كان ممّن لا يجوز له التقليد ، لأنّ شهادتهما حجّة شرعية. ثمّ استشكل بانتفاء ما يدلّ على جواز التعويل على البيّنة على وجه العموم ، خصوصاً في موضع يجب فيه تحصيل اليقين. قال في «الكفاية (٤)» : هو حسن إلّا أنّ في جعل محلّ البحث ممّا يجب فيه تحصيل اليقين تأمّلاً لدلالة صحيحة زرارة (٥) على الاكتفاء بالظنّ هنا.
هذا وفي «المعتبر (٦)» إذا سمع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار قلّده لقوله عليهالسلام : «المؤذّن مؤتمن (٧)» ووافقه على ذلك أبو العباس في «الموجز (٨)».
__________________
(١) حاشية المدارك : ص ٩١ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٢) القواعد والفوائد : الفائدة السابعة ج ١ ص ٨٥.
(٣) فوائد الشرائع : ص ٨٤ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) كفاية الأحكام : كتاب الصوم ص ٤٧ س ١١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٥١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٢ ج ٧ ص ٨٨.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٦٣.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦١٨.
(٨) الموجز الحاوي : (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.