وكان مؤدّياً للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذٍ قضى.
______________________________________________________
من موضعين ، ونفي الخلاف منّا من موضع ، ونقلنا عليه الشهرة أيضاً من موضعين ، ونقلنا عن جماعة كثيرين اعتبار سائر الشروط المفقودة ، ونقلنا خلاف «نهاية الإحكام» ونقلنا أقوال الأصحاب في بيان المراد من الركعة. والحاصل : انّا هناك والحمد لله كما هو أهله استوفينا الكلام في أطراف المسألة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكان مؤدّياً للجميع على رأي) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه ، ونقلنا فيه الأقوال والإجماعات والشهرة ، ونقلنا أقوال العامّة أيضاً وذكرنا ما يترتّب على الخلاف من الفائدة. ويؤيّد الأداء أمر الحائض بالصلاة إذا أدركت ركعة (١) وقوله عليهالسلام : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تامّة (٢)» وفي لفظ آخر : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت» وهذا الخبر رواه الشيخ في «الخلاف (٣)» وجماعة من الأصحاب (٤). ووجه الدلالة أنّ إدراك قضائها لا يشترط بإدراك ركعة منها فيكون ما يقع فيه باقي الصلاة الخارج وقتاً اضطرارياً. وفي «كشف اللثام (٥)» : الأولى أن لا ينوي أداءً ولا قضاءً بل ينوي صلاة ذلك اليوم أو الليل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أهمل حينئذٍ قضى) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه مستوفىً مع نقل الإجماعات. وهذا ما لم يطرأ المانع في الوقت
__________________
(١) راجع الوسائل : ب ٤٩ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٩٨ ٦٠١ وب ٣٠ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ١٥٨.
(٢) راجع وسائل الشيعة : ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤ ج ٣ ص ١٥٨.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٣ ج ١ ص ٢٧١ ٢٧٣.
(٤) منهم : العاملي في مدارك الأحكام : ج ١ ص ٣٤٢ ، والعلّامة في منتهى المطلب : ج ٤ ص ١٠٨ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٠ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ج ٢ ص ٤٧.
(٥) كشف اللثام : في وقت الصلاة ج ٣ ص ٨٢.