.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «نهاية الإحكام (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣)» أنه يعدل ولو قبل التسليم. وفي «الروض (٤)» قبل الفراغ ، انتهى.
والمراد بالإمكان أن لا يتحقّق زيادة ركوع على عدد السابقة على ما قطع به المتأخّرون كما في «المدارك (٥)» وبه صرّح في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) والموجز الحاوي (٨) وجامع المقاصد (٩) وفوائد الشرائع (١٠) وحاشية الإرشاد (١١) وحاشية الميسي والروض (١٢) والمسالك (١٣) والمدارك (١٤)» وربما ظهر من «المنتهى (١٥)» فوات محلّ العدول بزيادة الواجب مطلقاً.
وفي «إرشاد الجعفرية (١٦)» لا يشترط التماثل في الجهر والإخفات إجماعاً. وترامي العدول يأتي في بحث القضاء.
وأقوال العامّة في المسألة مختلفة ، فقال طاووس والحسن والشافعي وأبو
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.
(٢) ليست عبارة الموجز بظاهرة في المنسوب إليه في الشرح بل بعضها يدلّ على الفوت إذا ركع ، فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الصلاة ص ٨٥ س ١٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٢٣.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة ص ٦٥.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٤.
(١٠) فوائد الشرائع : ص ٢٧ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم : ٦٥٨٤).
(١١) حاشية الإرشاد : في الوقت ص ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٨٨ س ٢ و ٤.
(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.
(١٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٢.
(١٦) المطالب المظفّرية : ص ١٣٨ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).