.................................................................................................
______________________________________________________
من غير نقل إجماع. وفي «الغنية (١)» الإجماع على لزوم نقل النيّة من الحاضرة إلى الفائتة. وقد يدعى (٢) ظهور ذلك من «السرائر». وفي «التذكرة (٣)» أنه يعدل مع الإمكان واتّساع الوقت استحباباً عندنا ووجوباً عند أكثر علمائنا. وفي «المنتهى (٤)» لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في جواز العدول. قال في «كشف اللثام (٥)» بعد حكاية هذا الإجماع : لعلّ الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب : وفي «كشف اللثام (٦)» أيضاً لو لا النصوص والإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به ، انتهى.
ووجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فرع القول بالمضايقة. وقد صنعنا في ذلك رسالة استوفينا فيها جميع الأقوال والإجماعات وبيّنا أنّ القول بالمواسعة مشهور بين المتقدّمين وعليه جمهور المتأخّرين ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث القضاء نقل الأقوال جميعها.
ونصّ ثاني المحققين (٧) والشهيدين (٨) وغيرهما (٩) أنّ المراد بالعدول أن ينوي بقلبه أنه هذه الصلاة مجموعها ما مضى منها وما بقي هي السابقة المعيّنة ولا يتلفّظ بلسانه. وفي «المدارك (١٠)» بعد أن نسب ذلك إلى المتأخّرين قال : إنّ باقي مشخّصات النيّة لا يجب التعرّض لها.
__________________
(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٩٩.
(٢) لم نظفر على هذا المدعى لظهور السرائر. نعم عبارة السرائر صريحة فى ذلك ، راجع السرائر : ج ١ ص ٢٧٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ، ج ١ ص ٤٢٢ س ٣٤.
(٥ و ٦) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٨٥ و ٨٦.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٨) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٤٨.
(٩) السرائر : باب أحكام قضاء الفائت ج ١ ص ٢٧٤.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٠٣.