.................................................................................................
______________________________________________________
وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (١) «الصلاة الّتي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به». وقد قال في «الذكرى (٢)» بعد أن أورد هذا الخبر وقال إنّه ورد بطريقين ما نصّه : وليس فيه نفي لما عداه إلّا أن يقال : إنّ قضية الأصل تقتضي عدم القضاء إلّا ما وقع الاتّفاق عليه والمتعمّد مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (٣) انتهى. وقد يقال عليه : إنّه ليس من المؤاخذة في شيء وإنّما هو قضاء لحقّ الأبوّة (٤). نعم يمكن أن يقال لما تركه الميّت عمداً اختياراً : عوقب بعدم إيجاب القضاء عنه على وليّه ويجاب بأنه بريء الذمّة لما فاته بعذر والقضاء عنه لإبراء ذمّته فإنّما يناسب ما فاته لغير عذر.
وفي «الغنية» بعد أن اختار وجوب القضاء ثمّ خيّر بينه وبين الصدقة عنه قال : كما قال علم الهدى في «الانتصار (٥)» في كتاب الصوم ، وقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (٦) وقوله عليهالسلام : «إذا مات الإنسان المؤمن انقطع عمله إلّا من ثلاث (٧)» لا ينافي ما ذكرناه ، لأنا لا نقول إنّ الميت يثاب بفعل الولي ولا أنّ عمله لم ينقطع وإنّما نقول : إنّ الله تبارك وتعالى تعبّد بذلك الولي والثواب له دون الميّت ويسمّى قضاءً عنه من حيث إنّه حصل عند تفريطه (٨) *. وقال في «كشف اللثام» :
__________________
(*) قد حكى في وصايا «التذكرة (٩)» أنّ الشافعي قال : إنّ الميّت لا تقضى عنه صلاة ولا صيام ولا ينفعه دعاء ولا قراءة قرآن : وقال في أحد قوليه ، إنّه لا يحجّ عنه وأصحّ القولين عنده أنه تدخله النيابة مستنداً إلى الآية الشريفة ، وأجاب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب قضاء الصلاة ح ١٨ ج ٥ ص ٣٦٨.
(٢) ذكرى الشيعة : مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٤٨.
(٣) فاطر : ١٨ ، الزمر : ٧.
(٤) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٠٧.
(٥) الانتصار : قضاء الصوم عن الميّت ص ١٩٨.
(٦) النجم : ٣٩.
(٧) عوالي اللآلي : ح ١٣٩ ج ٢ ص ٥٣.
(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في القضاء ص ١٠٠.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الوصايا ج ٢ ص ٤٩٦ س ٦.