.................................................................................................
______________________________________________________
الباقر عليهالسلام وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق (١) على الثاني.
وتتحقّق الركعة بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما في «حاشية المحقّق الثاني (٢) والفاضل الميسي والمسالك (٣) الروض (٤)» وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك. ولا تدرك بالركوع كما في «جامع المقاصد (٥)».
ويتمّها مخفّفة بالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما صرّح به جماعة (٦). وعن بعض المتأخّرين (٧) : لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالساً آثره. وتأمّل في ذلك في «المسالك (٨)» من إطلاق الأمر بالتخفيف ومن الحمل على المعهود وكون الجلوس اختياراً على خلاف الأصل.
وفي «جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠)» أنه لو ظنّ ضيق وقت الفضيلة فصلّى الفرض ثمّ تبيّن بقاؤه فالظاهر أنّ وقت النافلة باقٍ.
بيان : يدلّ على أصل الحكم خبر عمّار (١١) الطويل ، وفيه كلام طويل ذكره
__________________
(١) وسائل الشيعة : ، ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ١٨.
(٢) فوائد الشرائع : في وقت النوافل اليومية ص ٢٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٢.
(٥) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.
(٦) منهم : الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣ ، والسيّد في المدارك : ج ٣ ص ٧١ ، والبحراني في الحدائق : ج ٦ ص ٢١٦ ، والقاضي في المهذّب : ج ١ ص ٧٢ ، والطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ٨٢.
(٧) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٧١ والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام النوافل ج ٣ ص ٨٢ ، وقد أفتى به الفاضل الهندي في كشف اللثام : في مواقيت الصلاة ج ٣ ص ١١١.
(٨) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٣.
(٩) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤١.
(١٠) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأوقات ص ١٨١ س ٧ و ٨.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٢ ص ١٧٨.