.................................................................................................
______________________________________________________
في «الشرائع (١)» والشهيد في «الذكرى (٢) والبيان (٣)» والمحقق الثاني (٤) وأبو العبّاس (٥) والصيمري (٦) والميسي والشهيد الثاني (٧) وغيرهم (٨) لكن كثيراً منهم يمثلون له بالاعتماد على ا لأمارات الحاصلة من الأوراد والصناعات ونحوها ، فليتأمّل في ذلك.
وفي «الذكرى (٩)» لا يعتدّ باجتهاد غيره. ولو قدّر رجحان اجتهاد غيره في نفسه على اجتهاد نفسه أمكن العدول إلى الغير ، لامتناع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح. ويمكن التربّص ليصير ظنّه أقوى من قول الغير وهو قويّ بخلاف القبلة ، فإنّ التربّص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظنّ فيرجّح هناك ظنّ رجحان غيره ، بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقاً حتّى يتيقّن الدخول ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد ، لأنّ اليقين أقوى وهو ممكن. أمّا لو كان الصبر لا يحصل منه اليقين فلا إشكال في جواز الاجتهاد والتقليد لأنه معرض بالتربّص إلى خروج الوقت ، والوجه عدم التربّص مطلقاً ، لأنّ مبنى شروط العبادات وأفعالها على الظنّ في الأكثر والبقاء غير موثوق به ، انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه. وفي «الفقيه» قال أبو جعفر عليهالسلام : «لأن اصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليَّ من أن اصلّي وأنا في شكّ من الوقت وقبل الوقت (١٠)» وقال الصادق عليهالسلام في خبر عمر بن يزيد : «ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها (١١)».
__________________
(١) شرائع الإسلام : في وقت النوافل اليومية ج ١ ص ٦٣.
(٢) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.
(٣) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.
(٤) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٣.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٥٢.
(٩) ذكرى الشيعة : أحكام الرواتب ج ٢ ص ٣٩٤.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت الصلاة ح ٦٧١ ج ١ ص ٢٢٣.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٣ ص ١٢٢.