.................................................................................................
______________________________________________________
ما فعله عمّا صار واجباً عليه. وأمّا الطهارة فلم يتعرّض لها المصنّف ، وينبغي وجوب إعادتها على الأوّل لوجود الحدث لا على الثاني لأنّه يرتفع بالطهارة المندوبة ، انتهى.
وتنقيح البحث أن يقال : إنّ القائلين بالتمرين قالوا : إنّ التكليف مشروط بالبلوغ ومع انتفائه ينتفي المشروط وإنّ أحكام الوضع مشروطة أيضاً بالتكليف فلم يصحّ أن توصف هذه العبادة بالصحّة ، لأنّها لم توافق الشريعة ، لأنّها لم يتعلّق بها خطاب شرعي ولا وضعي. وممّا يدلّ على أنّ الحكم الوضعي مشروط بالتكليف أنّ بعض الاصوليّين (١) زاد قيد الوضع في تعريف الحكم الشرعي ، والآخرون وإن لم يقيّدوا به لكن نصّوا على عوده إليه وصرّحوا بأنه لا معنى للسببية إلّا إيجاب الفعل عنده. وذهب جماعة منهم الشهيد الثاني (٢) إلى أنّ أحكام الوضع غير مشروطة بالتكليف ومن ثمّ حكموا بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه من المال وبوجوب الوضوء للحدث الأصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده ، فأبدلوا في التعريف المكلّفين بالعباد ، لكن الأشهر الأظهر اعتبار القيد. ويجاب عمّا استندوا إليه بأنّ المكلّف بأداء المضمون هو الولي كجناية البهائم والوضوء يجب في وقت التكليف لفقده لا للحدث السابق عليه (٣)
__________________
وهو قول الشيخ في «المبسوط (١١)» والفاضل في «التحرير (١٢)» أتمّ. وصاحب «الوسيلة (١٣)» إذا بلغ الصبي نصف النهار ولم يفطر صام واجباً. فبان أنّ الوجه في بناء الخلاف ما ذكره الفاضل والشهيدان وأنّ الأكثرين على التمرين (منه قدسسره).
__________________
(١) القواعد والفوائد : قاعدة ٨ ج ١ ص ٣٩ ، تهذيب الوصول : ص ٢ س ٨ من كتب مكتبة نوّاب.
(٢) تمهيد القواعد : في الحكم الشرعي ص ٣٧ قاعدة ٣ وص ٣١.
(٣) تمهيد القواعد المنضمّ إلى الذكرى : ص ٢ س ٣ و ٦.