.................................................................................................
______________________________________________________
في «نهاية الإحكام (١)». وفي «المعتبر (٢)» ذكر ما في المبسوط والخلاف من دون ترجيح. وفي «التذكرة (٣)» أيضاً لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد استحبّ له أن يتمّ ويعيد بعد ذلك إن كان الوقت متّسعاً ، انتهى. قلت : قد يحمل (٤) كلام «المبسوط» على ذلك.
هذا ، وظاهر «التذكرة (٥) وفوائد الشرائع (٦) والمسالك (٧)» وصريح «الذكرى (٨)» أنّ الخلاف في المسألة مبنيّ على أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية. وفي «المدارك (٩)» ربما بني الخلاف في المسألة على أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية وهو غير واضح ، أمّا إعادة الطهارة فيتّجه بناؤها على ذلك ، لأنّ الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة ، انتهى. وقد تبع بذلك المحقّق الثاني حيث قال في «جامع المقاصد (١٠)» : إنّه يستأنف ، سواء قلنا إنّ أفعال الصبي تمرينية أم شرعية ، أمّا على الأوّل فظاهر وأمّا على الثاني فلأنّ الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ * فلا يجزي
__________________
(*) إن لم تجب عليه فقد امر بهما والأمر للإجزاء كما إذا أتمّها ثمّ بلغ. وكيف كان فقد دخل فيها دخولاً شرعياً فما الّذي أبطلها وليس البلوغ من المبطلات.
__________________
ج ١ ص ٣١٥ حيث صرّح باستحباب الإتمام لو بلغت الصبية في الأثناء أو بغيره ، ونحوه ما ذكر في كتاب الصوم في شرائطه ، فراجع تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨.
(١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣١٥.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٢.
(٤) لم نعثر على هذا الحامل حسب ما تفحّصنا وتصفحّنا كثيراً ، فراجع.
(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣١.
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٧ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) مسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٧.
(٨) ذكرى الشيعة : في الوضوء ج ٢ ص ١١٧.
(٩) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦.
(١٠) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٧.
(١١) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٣.
(١٢) تحرير الأحكام : أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٨.
(١٣) الوسيلة : أحكام الصوم ص ١٤٧.