.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) والمختلف (٢) والبيان (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) * والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) وحاشية الميسي والمدارك (٩)». هذا إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة وركعة كما صرّح به بعض هؤلاء. ويفهم ذلك من «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» حيث اعتبر وقت الطهارة أيضاً فيمن بلغ بعد الفراغ. لكن نصّ في «التذكرة (١٢)» فيمن بلغ في الوقت على أنّ اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهراً. وردّه في «كشف اللثام» بأنه لا وجه له (١٣).
وقال الشيخ في «المبسوط (١٤)» : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتمّ. وظاهره الوجوب. ومثله قال في «التحرير (١٥)» في موضع آخر منه. واحتمله
__________________
(*) في مبحث النية (منه قدسسره).
__________________
(١ و ١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأحكام ج ٤ ص ١١٤.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٥٦.
(٣) البيان : في أوقات الصلاة ص ٥١.
(٤ و ٥) الظاهر أنّ الشارح اعتمد في العبارة المحكية على عبارة الدروس وإلّا فليس في الذكرى إلّا بعض العبارة المحكية ، فراجع ذكرى الشيعة : ج ٢ ص ٣٥٣ س ٦ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ١٤٧ درس ٢٩.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الصلاة في الوقت ص ٦٥.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٤ س ١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٤٦ ٤٧.
(٩) مدارك الأحكام : في أحكام مواقيت الصلاة ج ٣ ص ٩٦.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأحكام ج ٤ ص ١١٤.
(١١) تحرير الأحكام : في مواقيت الصلاة ج ١ ص ٢٨ س ٢.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٣٣.
(١٣) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ٣ ص ١٢٧.
(١٤) المبسوط : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٧٣.
(١٥) المذكور في التحرير في كتاب مواقيت الصلاة هو نقل الإتمام عن المبسوط من غير تعرّض لقبوله أورده ولكن الظاهر أنّ نقل مثل هذه الفتاوى في كتب القوم سيّما المتقدّمين منهم يدلّ على ارتضاء الناقل به كما أنّ ذلك واضح في كثير من المواضع ، وأمّا الّذي صرّح الشارح بوجود مثل عبارة المبسوط في موضع من التحرير فنحن لم نجده إلّا في بحث سترة العورة