.................................................................................................
______________________________________________________
في تعريفه مقدار مسافة. وقد تسامح في قوله : إنّها الكعبة ، والمقصود من ذلك أنّ فيه الكعبة كما نطقت به عبارة النهاية. وحينئذٍ فيؤوّل إلى تعريف الذكرى الّذي هو قريب من تعريف المعتبر غير أنه اكتفى في التذكرة بالظنّ. ويظهر من كلامه في الردّ على المخالف أنّ المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات الأربع بحيث يظنّ كون الكعبة فيها لا السمت بمعنييه. ومعنى كون الكعبة في تلك الجهة اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع في جزء من الجهة المذكورة بخروج الكعبة عنه على التعيين ، فاندفع عن تعريف التذكرة والذكرى بل والمعتبر ما أورد عليها ، لأنا نحمل السمت في عبارة المعتبر على المعنى المذكور في الذكرى ، على أنّ المحقّق الثاني الّذي اعترض على تعريف الذكرى اختاره في «الجعفرية».
وتعريفه الّذي تبع به المقداد قد تعرّض الشهيد الثاني في «الروض (١) والمقاصد (٢)» والمولى الأردبيلي (٣) لبيان الإيرادات الّتي ترد عليه والمفاسد الّتي فيه وقد أطال في روض الجنان في الكلام عليه.
ويردّ (٤) على تعريفه في «جامع المقاصد وفوائد الشرائع» أنه ينتقض في طرده بفاقد العلامات أصلاً فإنّه يجوّز على كلّ جزء من جميع الجهات أنه الكعبة فيلزم اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى أيّ جهة شاء. وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين وشكّ في الباقي فإنّه يصدق عليه التعريف ولا شيء من ذلك يطلق عليه أنه جهة القبلة.
وأورد على تعريف الميسي وتلميذه ومن تبعهما ما إذا صلّى بعيداً عن محراب النبي صلىاللهعليهوآله بأزيد من سعة الكعبة فإنّه لا يجوز على ذلك السمت أنّ فيه الكعبة لما روي أنه صلىاللهعليهوآله لمّا أراد نصب المحراب زويت له الأرض (٥) فجعله بإزاء
__________________
(١) روض الجنان : في الاستقبال ص ١٩٠ س ٢٧ ٣٠.
(٢) المقاصد العلية : في القبلة ص ٨٩ مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٥٩.
(٤) روض الجنان : في القبلة ص ١٩١ س ١٨.
(٥) صحيح مسلم : ح ٢٨٨٩ ج ٤ ص ٢٢١٥.