.................................................................................................
______________________________________________________
عن سمت الكعبة يقيناً ، وكذا من خرج من الحرم ولم يمكنه تحرّي الكعبة ولا المسجد فلا يخرجنّ عن سمت الحرم لأنه خروج عن سمت الكعبة يقيناً. واستند في ذلك إلى ما أسنده الصدوق في «العلل (١)» عن أبي غرّة * وإلى ما أرسله عن الصادق عليهالسلام (٢) قال : فتتّفق كلمة الكلّ على أنّ القبلة هي الكعبة واستقبال المسجد ومكة والحرم لاستقبالها ، لا أن يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن سمت الكعبة فيرتفع الخلاف (٣).
وفي «مجمع البرهان (٤)» بعد أن برهن أنّ أمر القبلة سهل وأطال في ذلك قال : لو لا خوف المخالفة لاكتفيت بظاهر شطر المسجد سيّما للعامي وجوّزت له تقليد العارف الموثوق به ومع ذلك ظنّي ذلك ، واكتفاء الأصحاب بمثل قبلة قبور المسلمين مع عدم ظهور الفساد والاكتفاء بالنظر إلى الجدي وجعله بحسب ظنّه على المنكب أو الكتف لجميع أهل العراق على الإجمال ، وكذا اعتبار المشرق والمغرب مع مخالفتهما للجدي قريب ممّا قلته فتأمّل ، انتهى.
وتبعه على ذلك تلميذه المقدّس في «المدارك» فقال : المستفاد من الأدلّة الشرعية الاكتفاء بالتوجّه إلى ما يصدق عليه عرفاً أنه جهة المسجد وناحيته واستند إلى الآية الشريفة (٥) وقولهم عليهمالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (٦)» و «ضع الجدي في قفاك وصلّه (٧)» وخلّو الأخبار ممّا زاد مع شدّة الحاجة إلى معرفة هذه لو كانت
__________________
(*) خبر أبي غرة : «البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الدنيا». (منه قدسسره).
__________________
(١) علل الشرائع : ب ٣ ح ٢ ص ٣١٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح ٨٤٤ ج ١ ص ٢٧٢.
(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٠.
(٥) البقرة : ١٥٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٢.