.................................................................................................
______________________________________________________
واجبة. وإحالتها إلى علم الهيئة مستبعد جدّاً ، لأنه علم دقيق كثير المقدّمات والتكليف به لعامّة الناس بعيد من قوانين الشرع وتقليد أهله غير جائز ، لأنه لا يعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم فالتكليف بذلك ممّا علم انتفاؤه ضرورة (١) انتهى.
وردّه الاستاذ في «حاشيته» بأنّ الموضوعات الشرعية ليست توقيفية سوى العبادات أي الكيفية الّتي لا تصحّ إلّا بالنيّة ولذا يرجعون إلى الظنون مثل قول اللغوي والنحوي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنّية وقول أهل الخبرة في الأرش وأمثاله وقول الطبيب وغير ذلك ومنها المرجّحات ، ومع ذلك ورد هنا الأمر بالتحرّي وهو الأخذ بما هو أحرى وأقرب في النظر وربما يحصل من الهيئة العلم بالجهة ، ولا شكّ في حصول الظنّ الأقوى والأحرى منها وتقليد أهله ممكن ومشروع وواجب إذا انحصر الأحرى فيه ولم يكن أحرى منه ، على أنه سيصرّح بجواز التعويل على قول الكافر الواحد محتجّاً بأنه نوع من التحرّي (٢) انتهى. وفي «المفاتيح» يعرف سمت القبلة باستعمال قوانين الهيئة كما ذكره علماؤنا رحمهمالله تعالى والأمارات المشهورة بينهم مأخوذة منها (٣).
بيان : احتج المتأخّرون (٤) بالنصوص الدالّة على أنّ الكعبة قبلة (٥) وعلى أنه صلىاللهعليهوآله حوّل إليها ولا يمكن تحصيل العين فتعيّن الجهة ، وبالآيتين الشريفتين (٦) والشطر النحو ، وأيضاً قولهم عليهمالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (٧)». قلت : الاستدلال
__________________
(١) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢١.
(٢) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٢ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٣) مفاتيح الشرائع : في معرفة القبلة ج ١ ص ١١٢.
(٤) كالفاضل الهندي كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣١ والعاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١١٩.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢١٥.
(٦) سورة البقرة : ١٤٤ و ١٥٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٢٨.