.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) ومجمع البرهان (٢) والبحار (٣) وكشف اللثام (٤)» ذكروا ذلك جميعاً في مبحث مكان المصلّي ، وقد سمعت ما في «المعتبر والمنتهى» وعلّلوا الكراهة بوجوه ذكرت في «المسالك (٥)» لكن يظهر من الصدوق أنّ ذلك ليس بمكروه ، قال : وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ويستقبل الركن الّذي فيه الحجر الأسود (٦).
ومال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشية المدارك» إلى موافقة الخلاف فقال : إنّ موثّقة يونس بن يعقوب (٧) المجوّزة للصلاة فيها لا تقاوم صحيحة معاوية بن عمّار (٨) الناهية عن ذلك ، والأصل في النهي الحرمة ، وأمّا صحيح محمّد عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (٩)» فليس ظاهراً في الكراهة إن لم يكن ظاهراً في الحرمة ، لأنّ محمّداً روى في الصحيح أيضاً عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : «لا تصلّ المكتوبة في الكعبة (١٠)» وهذه الرواية رواها الشيخ في «التهذيب (١١)» عن الحسين بن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهماالسلام ورواية محمّد الاولى رواها في «الاستبصار (١٢)» بهذا السند حرفاً فحرفاً ، قال : فالظاهر أنّ إحدى الروايتين نقل بالمعنى. فالظاهر أنّ المراد من قوله لا يصلح ، إرادة الحرمة ، فكانت عاضدة لرواية ابن عمّار. واحتمال كونهما روايتين بعيد لما عرفت من اتّحاد السند في الاستبصار والمرويّ عنه ، مضافاً إلى
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الصلاة في المكان ص ٢٢٩ س ٢٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٤٢. وفيه «بالشهرة».
(٣) بحار الأنوار : في الصلاة في الكعبة ج ٨٣ ص ٣٣٣.
(٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥.
(٥) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٢.
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.
(٧ و ٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ٦ و ٣ و ٤ ج ٣ ص ٢٤٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٥.
(١١) تهذيب الأحكام : ب ١٧ في ما يجوز الصلاة .. ح ١٥٦٤ ج ٢ ص ٣٧٦.
(١٢) الاستبصار : الصلاة في جوف الكعبة ح ١١٠٢ ج ١ ص ٢٩٨.