.................................................................................................
______________________________________________________
اللثام (١)» تنزيل إجماع الخلاف على الكراهة والتصديق به إن نزّل على ذلك. وهو مذهب الأكثر كما في «التذكرة (٢) والمدارك (٣)» والمشهور كما في «كشف اللثام (٤)». ولم أجد أحداً خالف في جواز ذلك سوى الشيخ في «الخلاف (٥) والتهذيب (٦) وحجّ النهاية (٧) والقاضي في المهذّب (٨)» على ما نقل فإنّهما لم يجيزا الفريضة فيها للمختار ووافق في «المبسوط (٩) والجُمل (١٠) والاستبصار (١١) وصلاة النهاية (١٢)» واستشكل المقدّسان الأردبيلي (١٣) وتلميذه (١٤) في الحكم ثمّ مالا إلى المشهور.
والجميع على أنّ ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلّي في «الذكرى (١٥)» إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من «التذكرة (١٦)» أيضاً هناك. وهو المشهور كما في «تخليص التلخيص والذكرى (١٧)» أيضاً و «جامع المقاصد (١٨)
__________________
(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١٠.
(٣) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٣.
(٤) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٦ ج ١ ص ٤٣٩.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ٢١ في دخول الكعبة ذيل ح ٩٥٢ ج ٥ ص ٢٧٩.
(٧) النهاية : في النفر من منى ومن دخول الكعبة ص ٢٧٠.
(٨) المهذّب : في ما تجوز عليه الصلاة .. ج ١ ص ٧٦.
(٩) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥.
(١٠) الجُمل والعقود : في ما يجوز الصلاة عليه .. ص ٦٥.
(١١) الاستبصار : في الصلاة في جوف الكعبة ذيل ح ١١٠٣ ج ١ ص ٢٩٩.
(١٢) النهاية : في الثياب والمكان ص ١٠١.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٥ ٧٦.
(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥.
(١٥) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٥.
(١٦) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٢.
(١٧) ذكرى الشيعة : في المكان ج ٣ ص ٨٥.
(١٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.