.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «جامع المقاصد (١)» أنه المشهور. وفي «السرائر (٢)» قيّد الصلاة قائماً بحال الضرورة. وسيجيء تمام الكلام في مكان المصلّي.
هذا وقد منع إجماع الخلاف جماعة كالمحقّق (٣) والمصنّف (٤) واليوسفي (٥) وغيرهم (٦) لأنه جوّز نفسه في «المبسوط» الصلاة قائماً كالصلاة في جوفها. قال المحقّق والمصنّف وغيرهما : يلزم من ذلك وجوب أن يصلّي قائماً على السطح ، لأنّ جوازها قائماً على السطح يستلزم الوجوب ، لأنّ القيام شرط مع الإمكان. وقال في «كشف اللثام (٧)» فيه أنه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما ، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما وإن لا يتعيّن شيء منهما لتضمن كلّ منهما فوات ركن ، انتهى فتأمّل.
وفي «جامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» أنه يراعى بروز شيء منها وإن قلّ في جميع أحواله حتّى الركوع والسجود ، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.
بيان : احتجّ الشيخ في «الخلاف (١٠)» بقول الرضا عليهالسلام في خبر عبد السلام بن صالح : «ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء .. الحديث (١١)» وهو على
__________________
(١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٦.
(٢) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.
(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٦٨.
(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٦٦ ١٦٧.
(٥) كشف الرموز : في القبلة ج ١ ص ١٣٣.
(٦) كالعاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٦.
(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧ ١٣٨.
(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.
(٩) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٢ السطر الأخير وص ٢٠٣ س ١.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٤٨.