.................................................................................................
______________________________________________________
«المهذّب والجواهر» على ما نقل (١) فقالوا : إنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور. ويعرف بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة. وفي «الخلاف (٢)» الإجماع على ذلك.
وظاهر «الفقيه (٣) والخلاف (٤)» جواز ذلك وإن لم يضطرّ. وصريح «النهاية (٥)» في مكان المصلّي و «الجواهر والمهذّب» على ما نقل في «المهذّب البارع (٦)» تقييد ذلك بحال الضرورة. وعن «الجامع (٧)» لا تجوز الصلاة على سطحها إلّا لضرورة. وفي «كشف اللثام (٨)» في مكان المصلّي قد تظهر الحرمة من «الفقيه والنهاية والخلاف والجواهر والسرائر» لإيجابهم الاستلقاء والايماء ، ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة في المضطرّ ، انتهى. وقد سمعت ما في «الفقيه والخلاف» وأمّا «السرائر (٩)» فإنّما نسب الإيماء فيها إلى الرواية بعد أن اختار الصلاة قائماً ، وقد نصّ على كراهتها عليه في «النهاية (١٠) والشرائع (١١) والدروس (١٢)» وغيرها (١٣)
__________________
(١) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٧ ، وهو موجود في المهذّب ج ١ بحث القبلة ص ٨٥ ، وجواهر الفقه : في مسائل الصلاة ص ٢٠ مسألة ٥٦.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.
(٥) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.
(٦) لم يحك هذا القول في المهذّب البارع عن المهذّب والجواهر وإنما حكاه عنه من غير ذكر مأخذه. نعم هو موجود فيهما ، راجع المهذّب في القبلة ج ١ ص ٨٥ والجواهر : سائل الصلاه ص ٢٠ مسألة ٥٦.
(٧) الجامع للشرائع : في القبلة ص ٦٤.
(٨) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٣٠٥ ٣٠٦.
(٩) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.
(١٠) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.
(١١) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.
(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي درس ٣١ ج ١ ص ١٥٤.
(١٣) كالمهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٨.