.................................................................................................
______________________________________________________
بعد إبراز بعضها حتّى يكون مستقبلاً لشيء منها وفاقاً للمشهور بل هو إجماعي كما في «روض الجنان (١)» وإليه ذهب المتأخّرون كما في «غاية المرام (٢)» وهو مذهب أكثر علمائنا كما في «التذكرة (٣) وتخليص التلخيص» وبه صرّح العجلي (٤) والمحقّق (٥) واليوسفي (٦) والشهيد (٧) وأبو العبّاس (٨) والمقداد (٩) والصيمري (١٠) والمحقّق الثاني (١١) والشهيد الثاني (١٢) والميسي والأردبيلي (١٣) والسيّد في «المدارك (١٤)» وغيرهم (١٥). وهو خيرة «المبسوط (١٦)» كما فهمه منه جماعة (١٧) وإن كان في عبارته مسامحة وخالف الصدوق في «الفقيه (١٨)» والشيخ في «الخلاف (١٩) والنهاية (٢٠)» والقاضي في
__________________
(١) الموجود فيه أنه هو المشهور بين الأصحاب وليس فيه أثر من دعوى للإجماع ، فراجع.
(٢) غاية المرام : في القبلة ص ٢٨ س ٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).
(٣) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ٨.
(٤) السرائر : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٧١.
(٥) شرائع الإسلام : في القبلة ج ١ ص ٦٥.
(٦) كشف الرموز : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٣٣.
(٧) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.
(٨) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ ص ٣٠٨.
(٩) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١ ص ١٧٤.
(١٠) غاية المرام : في القبلة ص ٢٨ س ٦ (من كتب مكتبة گوهرشاد).
(١١) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٥٠.
(١٢) روض الجنان : في الاستقبال ص ٢٠٢ السطر الأخير.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٧٦.
(١٤) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥.
(١٥) كالطباطبائي في رياض المسائل : في القبلة ج ٣ ص ١١٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القبلة ص ٢٢١ س ٣٤.
(١٦) المبسوط : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٥ ٨٦.
(١٧) كالسيّد في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٥ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٢٧٧ ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القبلة ج ٣ ص ١١٩.
(١٨) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٤٥ ج ١ ص ٢٧٤.
(١٩) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٨٨ ج ١ ص ٤٤١.
(٢٠) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه ص ١٠١.