.................................................................................................
______________________________________________________
قال في «حاشية مفتاح الفلاح (١)» : القنوت في الوتر إنّما هو في الثالثة وأمّا الاوليين المسمّاتين بالشفع فلا قنوت فيهما ، واستدلّ على ذلك بصحيح ابن سنان (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة» قال : وهذه الفائدة لم ينبّه عليها علماؤنا ، انتهى.
قلت : نبّه على ذلك قبله «صاحب المدارك (٣)» كما يفهم ذلك من مطاوي كلامه لكنّه ليس صريحاً في ذلك. وتبعه «الفاضل الخراساني (٤) والمحدّث البحراني (٥)» لمكان الخبر المذكور ، قالوا : إنّ القنوت معرّف باللام وخبره قوله عليهالسلام في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو فيصير التقدير على هذا قنوت المغرب في الركعة الثانية وقنوت الوتر في الركعة الثالثة لا في غيرها. ونحن نقول : خبر المبتدأ قوله في المغرب وكذا قوله في الوتر كما صرّح بذلك في خبر وهب حيث قال الصادق عليهالسلام : «القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن تركه رغبة عنه فلا صلاة له» (٦) ونحوه أخبار اخر (٧) ، فعلى هذا يصير التقدير : القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية وفي الوتر لا في غيرها حال كونه في الثالثة ، فيحمل على تأكّد الاستحباب في الأربعة المذكورة كما صرّحت به الأخبار الكثيرة وإلّا لزم مخالفة الضرورة ، إذ الاستحباب في غير الأربعة المذكورة ثابت. ولئن سلّمنا ما قالوه من التقدير وأعرضنا عن الأخبار الاخر الصريحة بخلافه كما سمعت قلنا : يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة ، لأنه فرد خفي ، لأنها مفردة مفصولة وقد اشتهر أنّ القنوت إنّما يكون في كلّ ركعيتن لا أنه لا يستحبّ في ثانية
__________________
(١) نقل عنه صاحب الحدائق الناضرة : في أعداد الصلاة ج ٦ ص ٣٩.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٩٠٠.
(٣) مدراك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.
(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة الليل ص ١٨٤ س ٣٦.
(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة ج ٦ ص ٣٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٢ ج ٤ ص ٨٩٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القنوت ح ٦ و ٧ ج ٤ ص ٨٩٩.