.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً حيث دلّ على الاستقبال في الركوع والسجود أيضاً. وإنّما صرنا إلى هذا الجمع لكونه أشهر في فتاوى الأصحاب ، وهو الأنسب بالرخصة وإن كان قضيّة الجمع العكس كما هو ظاهر.
وبقي شيء وهو أنه هل يلزم هذا المتوجّه ابتداءً إلى غير القبلة بمعانيها أن يلتزم هذه الجهة الّتي هو عليها أم يجوز له العدول إلى غيرها الّتي هي غير القبلة أيضاً بمعانيها؟ احتمالان ، أنسبهما الجواز إن كان ذلك لداع. نعم ، لو عدل عنها إلى القبلة بأحد معانيها جاز ولا سيّما إذا كان عدوله إلى جهة الكعبة ، لأنه إذا جاز له العدول عن القبلة جهة الكعبة كانت أو إلى رأس دابّته إلى غيرها ، قبلة كان الغير أو غير قبلة ، كما سمعته من عبارة «التحرير والمنتهى والتذكرة والبيان وغيرها» فجواز العدول من غير القبلة إليها أولى.
المسألة الرابعة : ذكر في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والدروس (٣) وجامع المقاصد (٤)» أنه إذا كان ظهره في طريقه إلى القبلة له أن يركب مقلوباً ويستدبر قبلة الطريق ورأس الدابّة ويصلّي إلى جهة الكعبة. قال في «التذكرة» : وقال الشافعي : لا تصحّ ، لأنّ قبلة المتنفّل على الدابّة طريقه ، وهو خظاء ، لأنه جعل رخصة (٥) انتهى. وهذه العبارة ذات وجهين ، أحدهما : أنه ركب مقلوباً قبل الشروع في الصلاة ، الثاني : أنّ ذلك كان بعد الشروع وحينئذٍ تشارك الاولى في بعض الوجوه وينطبق عليها دليلها.
المسألة الخامسة : لا كلام في جواز التنفّل ماشياً حالة الاختيار إذا كان مسافراً ، وقد نسبه في «المنتهى (٦)» إلى علمائنا وليس عليه أن يستقبل بتكبيرة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ٢١.
(٢) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥.
(٣) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.
(٤) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ٢١ وفيه «قال بعض الشافعية».
(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٢.