.................................................................................................
______________________________________________________
الحسن (١) والصدوقان (٢) والشيخ في «الجُمل (٣)» بل وعلم الهدى وأبو يعلي في «جُمل العلم (٤) والمراسم (٥)» بل هو صريح عبارة «الخلاف» في أحد وجهيها وكذا «الذكرى» وقد سمعت عبارتيهما (٦). وقد عرفت أنّ جماعة على عدم اشتراط الاستقبال في النافلة في حالة الاستقرار.
ويدلّ على حكم هذه المسألة ما استفاضت به الأخبار بأنّ قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) في النوافل (٧) وقول الصادق عليهالسلام : «حيث كان متوجّهاً (٨)» وقوله عليهالسلام : «حيث ما تكون متوجّهاً (٩)» ولم يقل حيث دابّتك لكن قوله بعده : «وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» ربما ينافيه ، فتأمّل. وقوله عليهالسلام : «لا بأس أن يصلّي على دابّته في الأمصار (١٠)» حيث لم يبيّن كيفية ركوبه. ومثله قوله عليهالسلام : «صلّها في المحمل (١١)». ومثله خبر الحسين بن المختار (١٢) الّذي رواه في «المعتبر (١٣)» إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة بإطلاقها على ذلك. وليس الركوب إلى غير جهة رأس الدابّة أو إلى غير جهة الطريق فرداً نادراً حتّى ينزّل الإطلاق على غيره ، بل الغالب ذلك في التختروانات ، بل تواتر أنّ أهل الحسا والقطيف يعجبون ممّن ركب إلى جهة رأس الدابّة. وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران (١٤) وصحيح ابن عمّار (١٥) الدالّان على الاستقبال بالتحريمة محمولان على الفضل كما حملنا الثاني عليه
__________________
(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.
(٢) نقله عنه ولده في الفقيه : في القبلة ذيل الحديث ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩ ، والمقنع : ص ١٢٤.
(٣) المذكور في جُمل الشيخ هو اشتراط القبلة في التحريمة ، فراجع الجُمل والعقود : ص ٦٢.
(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.
(٥) المراسم : في ذكر صلاة المسافر ص ٧٥.
(٦) فى ص ٣٣٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ١٨ و ١٩ و ٢٣ ج ٣ ص ٢٤٢ ٢٤٣.
(٨ و ٩) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ٦ و ٧ ج ٣ ص ٢٤٠.
(١٠ و ١١) وسائل الشيعة : ب ١٥ في أبواب القبلة ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٣٩.
(١٢ و ١٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٤٥ ، المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٧.
(١٤ و ١٥) تقدّم في ص ١٠١ هامش ١ و ٣.