.................................................................................................
______________________________________________________
إلى القبلة (١)» ولا قائل بالفصل بين الراكب والماشي. وعدم الاستفصال في صحيح حمّاد بن عثمان في الرجل يصلّي النافلة على دابّته في الأمصار (٢) ونحو ذلك من الأخبار (٣) المتضافرة.
وقد يستدلّ للثاني بقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي على ما في «التهذيب (٤)» : حيث كان متوجّهاً ، وقوله عليهالسلام : «تكبّر حيث ما تكون متوجّهاً» على ما في «الكافي (٥)» وصحيح العجلي على ما في «الفقيه (٦)» يشير إلى ذلك. ومثله صحيح صفوان : «كان أبو عبد الله عليهالسلام يصلّي على راحلته أينما توجّهت به (٧)». وهذا القول أو الاحتمال أوفق بالاعتبار كما أنّ الأوّل أظهر من الأخبار.
المسألة الثالثة : هل يجوز للراكب أن يصلّي ابتداءً إلى غير القبلة بمعانيها المتقدّمة أم لا؟ ويتصوّر ذلك فيما إذا كان طريقه ومقصده جهة الكعبة ورأس دابّته متوجّه إليها أيضاً فيركب هو إلى غير جهة رأس الدابّة ، الأظهر الجواز. وهو ظاهر كلّ من استثنى من اشتراط التوجّه إلى الكعبة الركوب والمشي حضراً وسفراً من دون أن ينصّ أو يظهر منه أنّ قبلته حينئذٍ رأس دابّته أو مقصده وطريقه ، بل هو ظاهر كلّ من لم يشترط في الراكب أو الماشي أو فيهما الاستقبال بالتحريمة ثم يسكت من دون بيان أنّ قبلته حينئذٍ رأس دابّته أو طريقه ، وهم جماعة منهم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٤٤.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٠ ج ٣ ص ٢٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة ج ٣ ص ٢٣٩ ٢٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام : باب ٢٣ الصلاة في السفر ح ٩٠ ج ٣ ص ٢٢٨.
(٥) الكافي : باب التطوّع في السفر ح ٥ ج ٣ ص ٤٤٠.
(٦) لم نجد في الأخبار ما روي عمّن يسمّى بالعجلي والظاهر أنه البجلي فصحّف بالعجلي والمراد منه هو عبد الرحمن بن حجاج الكوفي ، فإنّ المروي في الفقيه هو الّذي رواه في الحدائق : ج ٦ ص ٤٢٦ واستدلّ به على جواز النافلة إلى غير القبلة ، فراجع الفقيه : صلاة المسافر ح ١٢٩٧ ج ١ ص ٤٤٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٦ في أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٣ ج ٣ ص ٦٨.