.................................................................................................
______________________________________________________
كما لو انحرفت. وهذا الإطلاق كما يشمل الامور الثلاثة المتوسّطة وإن كان في بعضها أظهر يشمل ما إذا كانت واقفة على جهة المقصد وغيره. وفي «السرائر» يجوز أن يصلّي النافلة على الراحلة أينما توجّهت بعد أن يكون مستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام (١). وهذا نصّ في جواز العدول لكن من قبلة إلى قبلة كما يأتي. ومثلها عبارة «المبسوط» وقد سمعتها (٢). وقد يظهر من «نهاية الإحكام (٣) وكشف الالتباس (٤)» اختيار القول الثاني حيث قالا : المصلّي لا بدّ أن يستمرّ على جهة واحدة لئلّا يتشوّش فكره ، وجعلت الجهة الّتي يصلّي إليها اختياراً الكعبة لشرفها ، فإذا عدل عنها لضرورة السير وجب التزام الجهة الواحدة. ثمّ الطريق لا يستمرّ على جهة فلا بدّ فيه من معاطف يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة ، انتهى. وقد سمعت ما نقلناه سابقاً عن «نهاية الإحكام» وإنّما نسبناه إلى ظاهرهما لأنهما ذكرا ذلك في الفريضة إذا ساغت على الراحلة لكنّه بإطلاقه شامل للنافلة. وهو ظاهر كلّ من قال يتوجّه إلى حيث توجّهت دابّته كما في «النهاية» وغيرها ، فتأمّل. قلت : قد استشكل المصنّف في موضع من «نهاية الإحكام (٥)» في وجوب التزام صوب الطريق في الفريضة إذا ساغت على الراحلة.
ويدلّ على القول الأوّل قول الكاظم عليهالسلام : «إن كانت نافلة والتفت إلى خلفه لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (٦)» قوله «لا يعود» ، يحتمل أمرين. وقول الرضا عليهالسلام في صحيح التميمي : «إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بعيرك (٧)» وقول الصادق عليهالسلام في حسن ابن عمّار أو صحيحه أو موثّقه : «يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه
__________________
(١) السرائر : باب القبلة ج ١ ص ٢٠٨.
(٢) تقدّم سابقاً في ص ٣٢٩.
(٣) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) كشف الالتباس : في القبلة ص ٩٠ س ٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٨ ج ٤ ص ١٢٤٩.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب القبلة ح ١٣ ج ٣ ص ٢٤١.