.................................................................................................
______________________________________________________
«البيان (١) ورسالة عليّ بن بابويه» على ما نقل ولده (٢) أنّ قبلته كذلك رأس دابّته حيث ما توجّهت. وبين القولين العموم والخصوص من وجه وإن منع ذلك فالعموم والخصوص المطلق ، فالفرق بينهما واضح وإن ظنّ اتّحادهما لكنّه ليس بذلك البعيد. وفي «الخلاف» إذا صلّى النافلة على الراحلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها ، بل يتوجّه كيف شاء ، لعموم الأخبار (٣). وقد عرفت أنّ هذه العبارة حاملة معنيين. ونحوه ما في «الذكرى» حيث قال : إذا لم يمكنه القبلة في النافلة فقبلته طريقه استحباباً (٤).
الثانية : هل يجوز للراكب أن يعدل إلى غير قبلته بعد توجّهه إليها رأس دابّته كانت قبلته أو طريقه على اختلاف الرأيين أو القبلة فقط أو هي مع أحدهما أو هنّ أم لا؟ احتمالان بل قولان ، أظهرهما الأوّل. قال في «التحرير (٥) والمنتهى (٦)» : قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت فلو عدل عنها ، فإن كان إلى القبلة جاز إجماعاً ، وإن كان إلى غيرها فالأقرب الجواز. وفي «نهاية الإحكام (٧)» في موضعين لو حرف وجه دابّته عن الطريق عمداً لا تبطل صلاته. وقرّبه في «التذكرة (٨)» وقال في «البيان (٩)» : قبلته رأس دابّته ، فلو عدل عنه جاز. وهذه صريحة في جواز الفرض الأوّل ظاهرة في البواقي ما عدا الطريق وحده بل غير آبية عنه على بعض الوجوه كما مرَّ. وفي «جامع المقاصد (١٠)» لو حرف الدابّة عمداً
__________________
(١) البيان : في بيان استقبال الكعبة ص ٥٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ذيل ح ٨٥٧ ج ١ ص ٢٧٩.
(٣) الخلاف : في جواز التنفّل على الراحلة مسألة ٤٦ ج ١ ص ٣٠٠.
(٤) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٣.
(٥) تحرير الأحكام : في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ ص ٢٩ س ٢٧.
(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩٠.
(٧) نهاية الإحكام : فيما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٥ و ٤٠٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : ما يستقبل له ج ٣ ص ٢٠.
(٩) البيان : في معرفة القبلة ص ٥٣.
(١٠) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٥.