وإن تمكّن من استيفاء الإفعال على إشكال ،
______________________________________________________
انتهى. قلت : الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة الثابتة شرعاً كما في «حاشية المدارك (١)» وقد صحّح المصنّف في غير موضع * رواية محمد بن أحمد العلوي ، ثمّ إنّه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة لكن سمعت ما في «التذكرة (٢)» من أنّ المنذورة فرض عندنا ولا قائل بالفرق بين الفرائض ، فلتحمل على المعقولة إن قلنا بجواز الصلاة عليها.
هذا وتجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة إجماعاً في «الخلاف (٣) والمنتهى (٤)» وظاهر «المعتبر (٥)» وبلا خلاف كما في «التذكرة (٦)» والعامّة منعوا من الفريضة على الراحلة عند الضرورة إلّا أن يخاف على نفسه أو ماله أو انقطاعه عن الرفقة فيصلّي ثمّ يعيد إذا نزل عنها (٧). وعندنا لا تجب عليه الإعادة عند الضرورة مطلقاً كما في «التذكرة (٨)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن تمكّن من استيفاء الافعال
__________________
(*) في «المنتهى (٩) والمختلف (١٠)» (منه رحمهالله).
__________________
(١) حاشية المدارك : في القبلة ص ٩٣ س ١٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٢) تقدّم سابقاً ص ١٠٤ هامش ٣٤.
(٣) الخلاف : في جواز صلاة الفريضة .. مسألة ٤٧ ج ١ ص ٣٠٠.
(٤) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٨٤.
(٥) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.
(٧) المجموع : فيما لو حضرت الصلاة المكتوبة .. ج ٣ ص ٢٤٢.
(٨) تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٨.
(٩) منتهى المطلب : في المياه ج ١ ص ٥٢.
(١٠) مختلف الشيعة : في انفعال الماء القليل ج ١ ص ١٨٢.