لأنّ الركن الأظهر فيها القيام ،
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لأنّ الركن الأظهر فيها القيام) كذا ذكر في «التذكرة (١) والذكرى (٢)» وغيرها (٣) وفعلها على الراحلة السائرة يذهب بالقيام وعلى الواقفة معرضة للزوال إمّا بسقوط المصلّي أو نفار الدابّة ، فكان في الحالين منهيّاً عنه ولإطلاق النهي عن فعل شيء من الفرائض على الراحلة. هذا كلّه إن تمكّن من الاستقبال. وأمّا إذا لم يتمكّن منه جاء وجه آخر للمنع.
واستند في «الذكرى (٤) وجامع المقاصد (٥)» أيضاً إلى أنّ أقوى شروطها الاستقبال. وردّه في «إرشاد الجعفرية (٦)» بأنه لا وجه لذكره في الدليل ، لأنّ الركوب لا ينافي الاستقبال ، مع أنه لو كان متمكّناً منه لم تصحّ. ثمّ قال : وكذا البحث في القيام فإنّه يمكن الإتيان به أيضاً على الراحلة فالمستند الإجماع وأنّ الصلاة عليها معرضة للإبطال ، انتهى فتأمّل فيه.
وقد بيّن في «حواشي الشهيد وجامع المقاصد (٧) وكشف اللثام (٨)» الوجه في أنّ الركن الأظهر فيها القيام بأنه أظهر في الحسّ وفي المعنى ، أمّا الحسّ فلخفاء النيّة وجواز إخفاء التكبيرات ، وأمّا المعنى فلكون النيّة شرطاً أو شبيهة به والتكبير مشروط بالقيام بخلاف سائر الفرائض فإنّ أظهر أركانها الركوع والسجود ، انتهى.
وليعلم أنّ الدليل الثاني أعني قولهم : ولإطلاق النهي .. الخ مبنيّ على أنّ إطلاق الصلاة عليها حقيقة لا مجاز ، وقد تقدّم الكلام في ذلك.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في ما يستقبل له ج ٣ ص ١٦.
(٢ و ٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٨٨.
(٣) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.
(٥ و ٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٢.
(٦) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٣ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٨) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.