.................................................................................................
______________________________________________________
والنهاية (١) والوسيلة (٢)» النصّ على أنه يسجد على القير إن لم يمكنه السجود على الخشب ولا تغطية القير بثوب. وفي «النهاية (٣) والوسيلة (٤)» أنه لا فرق بين البحار والأنهار الصغار والكبار.
وإنّما نسبنا ذلك إلى ظاهرهم مع أنّ عباراتهم كالصريحة بذلك ، لأنّ المانعين استدلّوا للمنع بعدم القرار وباستلزام الفعل الكثير ولو فهموا منهم أنه يصحّ ترك القيام وغيره من الواجبات لاستدلّوا بأنّ ذلك يستلزم ترك كثير من الواجبات ولا داعي له إلّا اختيار الصلاة في السفينة إلّا أن تقول : إنّ المانع إنّما هو الشهيد (٥) وبعض (٦) من تأخّر عنه ، والشهيد (٧) إنّما نسب الجواز إلى الصدوق وابن حمزة والمصنّف ولعلّه لم يطّلع على كلام الشيخ ولم يراع تمام عبارة الوسيلة ، وإلّا لأسند ذلك إلى الشيخ وذكره في المخالفين ، فليتأمّل.
ولم يصرّح في «الجُمل (٨) والمراسم (٩) والكافي (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)» بالجواز اختياراً ولا بعدمه وإنّما تعرّض فيها للمضطرّ إلى الصلاة فيها ، لكن قد يلوح منها اختصاص ذلك بحال الضرورة. وقال في «الدروس (١٤)» : إنّ ظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة تتقيّد بالضرورة إلّا أن تكون مشدودة ، انتهى.
__________________
(١) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.
(٢) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.
(٣) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.
(٤) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.
(٥) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١.
(٦) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٨.
(٧) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩٠.
(٨) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة في صلاة المسافر ص ٤٧.
(٩) المراسم : كتاب الصلاة في باقي القسمة ص ٧٦.
(١٠) الكافي في الفقه : في كيفيّة صلاة المضطر ص ١٤٧.
(١١) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.
(١٢) غنية النزوع : في كيفيّة صلاة المضطرّ ص ٩٢.
(١٣) السرائر : في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٣٦.
(١٤) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦١.