.................................................................................................
______________________________________________________
واختلف هؤلاء المجوّزون ، ففي «الجامع» على ما نقل (١) و «جامع المقاصد (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤)» أنه يشترط التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة. وظاهر «المبسوط (٥) والنهاية (٦) والوسيلة (٧) والمهذّب» فيما نقل عنه (٨) و «نهاية الإحكام (٩) والمدارك (١٠)» يعطي العدم ، بل قد يظهر ذلك من «الهداية (١١)» قال في «المبسوط» : أمّا من كان في السفينة فإن تمكّن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنّه أفضل ، وإن لم يفعل أو لا يتمكّن منه جاز أن يصلّي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، وإذا صلّى فيها صلّى قائماً مستقبلاً للقبلة ، فإن دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ صلّى كيف ما دارت ، وقد روي «أنه يصلّي إلى صدر السفينة وذلك يخصّ النوافل (١٢)». ومثل هذه العبارة بدون تفاوت أصلاً عبارة «النهاية (١٣) والوسيلة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥)» لكن في «المبسوط (١٦)
__________________
(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٧.
(٢) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٦٣.
(٣) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : المجموعة الاولى في القبلة ص ١٠٥.
(٤) المطالب المظفّرية : في القبلة ص ٨٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٥) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.
(٦) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٣.
(٧) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.
(٨) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٧.
(٩) نهاية الإحكام : في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.
(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٥ و ١٤٦.
(١١) الهداية : في صلاة السفينة ص ١٤٨.
(١٢) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠ ١٣١.
(١٣) النهاية : في صلاة السفينة ص ١٣٢ ١٣٣.
(١٤) الوسيلة : في بيان صلاة السفينة ص ١١٥.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٦ ٤٠٧.
(١٦) المبسوط : في ذكر صلاة أصحاب الأعذار .. ج ١ ص ١٣٠.