.................................................................................................
______________________________________________________
فانحصر المنع كذلك في الشهيدين (١) والميسي والأردبيلي (٢) وظاهر الخراساني في «الكفاية (٣)» فليلحظ ذلك.
ويدلّ على الجواز صحيح جميل بن درّاج الّذي رواه الشيخ في «التهذيب (٤)» وصحيحه الآخر (٥) على الصحيح المروي في «الفقيه (٦)» وهذان ظاهران في السائرة ومثلهما خبرا يونس بن يعقوب والمفضّل بن صالح «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال : إن صلّيت فحسن وإن خرجت فحسن (٧)» وهذان يشملان السائرة والواقفة. وما في «قرب الاسناد» عن الكاظم عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة وهو يقدر على الجدد؟ «قال : نعم لا بأس (٨)» إلى غير ذلك من الأخبار (٩) الدالّة بإطلاقها على ذلك واستدلّ عليه في «المدارك (١٠)» بصحيحي ابني سنان (١١) وعمّار (١٢) وليس فيهما دلالة ظاهرة على ذلك. هذا كلّه مضافاً إلى الأصل لحصول الامتثال باستيفاء الأفعال والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي.
هذا على القول باشتراط التمكّن من استيفاء الأفعال في صحّة الصلاة فيها ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة : فيما يستقبل له ج ٣ ص ١٩١. مسالك الإفهام : كتاب الصلاة في القبلة ج ١ ص ١٥٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٦.
(٣) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٦ س ٤.
(٤) تهذيب الأحكام : باب ٢٨ من أبواب الصلاة في السفينة ح ٢ ج ٣ ص ٢٩٥.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة في السفينة ح ١٣٢١ ج ١ ص ٤٥٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٥ وح ١١ ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٥.
(٨) قرب الإسناد : باب صلاة المسافرين ص ٢١٦ ح ٨٤٩.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب القبلة ح ٣ وح ١٠ ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٤ ، وب ١٤ من أبواب القيام ح ١١ ج ٤ ص ٧٠٧.
(١٠) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٤٤.
(١١ و ١٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القيام ح ٤ وح ٨ ج ٤ ص ٧٠٥ و ٧٠٦.