ويجعل السجود أخفض ،
______________________________________________________
إليه علماؤنا أجمع كما في «المنتهى (١)» لكنّه ذكر ذلك في الماشي ولا قائل بالفصل. ولا يجب في الإيماء إلى السجود وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه وإن كان مقتضى الأصل ذلك لقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء (٢)» وقد دلّ على أنه إنّما يؤمي إذا لم يتمكّن من السجود على القربوس ونحوه. وفي «نهاية الإحكام» لا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابّة والسرج لما فيه من المشقّة وخوف الضرر من نفور الدابّة (٣). ودلّ قوله عليهالسلام «لا يسقط الميسور بالمعسور (٤)» أنه إنّما يؤمي لهما إذا لم يتمكّن من النزول.
وفي خبر سعيد بن يسار الضبعي «أنّه إذا أومأ بوجهه للسجود في النافلة فليكشفه (٥)» ولعلّ ذلك لأنّ الإيماء بالوجه بدل من السجود الّذي يشترط فيه كشف الجهة بخلاف القراءة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجعل السجود أخفض) بالإجماع المذكور في «المنتهى (٦)» والنصوص المتضافرة (٧) وهذا إن لم يتمكن من الانحناء ، فإن تمكّن منه انحنى إلى منتهى ما يمكنه ، فإن لم يمكنه إلّا الانحناء بقدر الراكع أو دونه فإنّه يسوّي بينهما ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي
__________________
(١) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٣٦.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج ١ ص ٤٠٧.
(٤) عوالي اللآلي : ج ٤ ص ٥٨.
(٥) الوسائل : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ٤ ج ٣ ص ٢٤٠.
(٦) منتهى المطلب : فيما يستقبل له ج ٤ ص ١٩١.
(٧) الوسائل : ب ١٥ من أبواب القبلة ح ١٤ و ١٥ و ١٧ ج ٣ ص ٢٤١ ٢٤٢ ، وباب ١٦ من أبواب القبلة ح ٣ وح ٤ ج ٣ ص ٢٤٤.