.................................................................................................
______________________________________________________
الأبطح إلّا بعد مشاهدة الكعبة ، قال : ومن كان في نواحي الحرم فلا يكلّف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلاة في المسجد ليراها ، للحرج ، بخلاف الصعود على السطح. ولأنّ الغرض هنا * المعاينة قبل حدوث الحائل فلا يتغيّر بما طرأ منه ** قالوا : فيه مشقّة ، قلنا مطلق المشقّة ليست مانعة وإلّا لارتفع التكليف. وأوجب الشيخ والفاضلان (١) صعود الجبل مع القدرة ، وهو بعيد وإلّا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل إلّا بعد مشاهدة الكعبة ، لأنه ممكن. ولعلّه أسهل من صعود الجبل (٢) انتهى ما في «الذكرى».
ومن الغريب أنه في «نهاية الإحكام (٣)» في المقام جعل من الاجتهاد استقبال الحجر لمشاهدة الكعبة على إشكال ، قال : ينشأ أنّ كونه من الكعبة بالاجتهاد
__________________
(*) يعني إذا افتقر إلى صعود السطح (منه قدسسره).
(**) يعني بخلاف ما إذا حال الجبل ، أمّا إذا كان الحائل هو الحيطان وتوقّفت المعاينة على صعود الجبل فهو كصعود السطح من هذه الجهة (منه قدسسره).
__________________
(١) المذكور في الذكرى : ج ٣ ص ١٦٩ حكايته عن الشيخ والفاضل موحّداً لا تثنيةً والفاضل حسب الاصطلاح بين المتأخّرين هو العلّامة أو المحقّق الأوّل إلّا أنه ليس في كتب المحقق ذلك الّذي حكاه ، فمن القريب أن يكون المراد هو العلّامة هذا إذا كان المنقول عنه هو الفاضل موحّداً ، وأمّا لو كان تثنيةً فالمراد هو العلّامة والمحقّق إلّا أنّ المحذور منه هو عدم ذكره في كتب المحقّق كما بيّناه ، ولكن ذلك أيضاً ينافي ما حكاه الشارح قبل ذلك عن المحقّق إلّا أن يقال : إنّ المراد به المحقّق الثاني وعليه فالعبارة بضبط الفاضلين صحيحة ، إلّا أنّا لم نتذكّر التعبير عن الكركي بالفاضل في كتب القوم.
(٢) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٦٩.
(٣) لا نرى في كلامه رحمهالله غرابةً فإنه قال في بحث ماهية القبلة : ويجوز أن يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة. ومراده من كلمة «عندنا» أنه منه برأيه ونظرة ولذا قال في بحث الاجتهاد في القبلة : ففي استقبال الحجر لمشاهد الكعبة إشكال ينشأ من كونه من الكعبة بالاجتهاد لا بالنصّ ، والأقرب الجواز لأنه منها ، أنتهى. ومفاد هذا الكلام أنَّ احتساب الحجر من الكعبة بالاجتهاد ولا نصّ فيه حتى نقطع به بسببه ، واجتهادنا أنه منها على الأقرب. ولعلّ الشارح حمل كلمة «عندنا» على الاتفاق بين الأصحاب فحسبه مع كلامه الآخر منها ، فتأمّل ، وراجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٩٢ ٣٩٦.