.................................................................................................
______________________________________________________
معتقداً أنّ الليلية لا تترك نافلتها وكان شكّه وريبه في النهارية ، والمعصوم عليهالسلام قرّره على جوابه حيث قيّد الجواب بالنهار ، إلّا أن يقال قوله عليهالسلام «لو صلحت» تعليل وهو يقتضي العموم بالنسبة إلى كلّ مقصور والعشاء مقصورة ، لكن هذا فرع كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلافه ، لأنها زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة ، إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كلّ فريضة إن كانت نافلة ، وإلّا فاستواء عدم نسبتها إلى الكلّ إلّا بذلك القدر القليل وهو جعل النافلة ضعف الفريضة. ويظهر من كثير أنها عوض الوتر يقدّمها عليها من يخاف فوتها ، ولهذا كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلّيها ، ومن المعلوم أنّ الوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها ، وخبر العلل (١) وخبر سليمان بن خالد (٢) ناطقان بأنها ليست من الرواتب ، والظاهر من الأخبار والفتاوى أنّ الساقط هو الراتبة ، فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح وبين هذه الأخبار ، لعدم كونها راتبة وعدم العلم بكونها نافلة العشاء.
ويؤيّد عدم السقوط صحيح أبي بصير (٣) عن الصادق عليهالسلام : «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضها» وجه الدلالة أنّ الظاهر أنّ المراد بصلاة الليل ما يقابل صلاة النهار فتأمّل ، وصحيح محمّد (٤) عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر ، قال : «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً» وقوله عليهالسلام «نهاراً» قيد احتراز حيث أتى به لتعريف الموضع الّذي لا يصلّى تطوّعاً في السفر ، لأنّ الراوي ما كان يعرف ولذا قيّد بالنهار ، ومثله خبر صفوان (٥) عن الرضا عليهالسلام.
__________________
(١) علل الشرائع : ب ٢٧ ح ١ ص ٣٣٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦ ج ٣ ص ٣٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ح ٧ ج ٣ ص ٦١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١ ج ٣ ص ٥٩.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٥ ج ٣ ص ٦٠.